موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٨ - التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية
إليه على القاعدة؛ لأنّ مقتضى تصيير الآثار للمسلمين على ما تقدّم، و أنّ لوليّ المسلمين حقّ الفسخ، أنّه بعد الفسخ يردّ رأس ماله، ويأخذ منه الأرض بآثارها، أو يدعها في يده، وعليه ما على المتقبّل.
ولو كان الفسخ من حينه، فما أكل من الغلّة كان ملكه، وما عمل كان في ملكه، ولعلّ في التعبير الذي في الرواية مسامحة، ولو كان من الأصل فلا بدّ وأن يردّ المشتري الغلّة، ويأخذ بدل عمله، فجعل الشارع ما أكله مقابل ما عمله؛ لقطع النزاع.
ومنها: رواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا تشترِ من أرض السواد شيئاً إلّامن كانت له ذمّة، فإنّما هو فيء للمسلمين» [١].
هكذا في «الوسائل» وكذا في «التهذيب» المطبوع في النجف [٢].
وفي «الوافي» عن «التهذيب» و «الفقيه»:
«لا تشتروا من أرض السواد ...» [٣]
إلى آخره.
وفي «الفقيه» المطبوع في طهران:
«لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً ...» [٤]
إلى آخره.
وفي نسخة:
«لا تشتر».
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢١، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٧/ ٦٥٣.
[٣] الوافي ١٨: ٩٩٦/ ١١.
[٤] الفقيه ٣: ١٥٢/ ٦٦٧.