موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٧ - احتمالات موثّقة حنان
احتمال ذلك، بل استقرّت الفتوى على جواز بيع المجهول واستثنائه من بيع الغرر؛ بدليل ذكر الفرع في ذيل اشتراط الكيل و الوزن [١]، وبدليل قول الفخر قدس سره [٢] المطّلع على فتاوى الأصحاب.
لكن مع ذلك كلّه، إلحاق الجامدات من الحبوب و الثمار و الخضروات، بالمائعات محلّ تأمّل.
وأولى بالتأمّل إلحاق كلّ مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه، كالشمع في الحلي، والمظروف الذي يقصد بيع ظرفه إذا كان وجوده فيه تبعاً، كقليل من الدبس في الزقاق [٣].
ودعوى: القطع بالمناط أو إلغاء الخصوصية عرفاً [٤]، عهدتها على مدّعيها.
و قد عرفت [٥]: عدم صلاحية ذلك التعارف عند بعض التجّار، لتقييد دليل الغرر، ودليل اعتبار الكيل.
احتمالات موثّقة حنان
ثمّ إنّ لقوله عليه السلام في موثّقة حنان:
«إن كان يزيد وينقص فلا بأس» [٦]
،______________________________
(١)- النهاية: ٤٠١؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٤٦؛ شرائع الإسلام ٢: ١٣؛ قواعد الأحكام ٢: ٢٦؛ جواهر الكلام ٢٢: ٤٤٧- ٤٤٨.
(٢)- تقدّم في الصفحة ٥٧٤.
(٣)- المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣٣٢.
(٤)- حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٦٣٠.
(٥)- تقدّم في الصفحة ٥٧٧.
(٦)- تقدّم في الصفحة ٥٨٠.