موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٧ - الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
وحيث ينظر الناس إليها [١].
ويدلّ عليه أو يؤيّده أيضاً، مرسلته الاخرى قال: وقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«لا يحتكر الطعام إلّاخاطئ» [٢]
، ورواها الشيخ قدس سره بسند جيّد [٣]، بداهة أنّه لا يقال لفاعل المكروه: «إنّه خاطئ».
ومرسلته الثالثة: ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار [٤] ولو كان الحكم منه سلطانياً، يكون- كأحكام رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- متّبعاً إلى الأبد.
ومرسلته الرابعة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
«الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون» [٥]
ورواها في «الكافي» مسندة [٦].
ويؤيّده رواية ورّام بن أبي فراس في كتابه، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، عن جبرئيل، قال:
«اطّلعت في النار، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي، فقلت: يا مالك، لمن هذا؟
[١] الفقيه ٣: ١٦٨/ ٧٤٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٣٠، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٠، الحديث ١.
[٢] الفقيه ٣: ١٦٩/ ٧٤٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آدابالتجارة، الباب ٢٧، الحديث ٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩/ ٧٠١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١٢.
[٤] الفقيه ٣: ١٦٩/ ٧٥٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٩.
[٥] الفقيه ٣: ١٦٩/ ٧٥١.
[٦] الكافي ٥: ١٦٥/ ٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٣.