موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٢ - حول بناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء الذي لا يتجزّأ
وعنوان البحث و إن لم يشملها، إلّاأنّه لأجل إدخال القسمين الأخيرين في البحث؛ لعدم الإشكال في البطلان مع الاختلاف إذا كان البيع على النحوين الآتيين [١]، فإذا باع نصف العبدين بنحو الإشاعة، لا ينبغي الإشكال في صحّته، و إن اختلفت قيمتهما.
وما عن العلّامة قدس سره: من أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين، أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع في الأرض [٢] لم يتّضح منه أنّه خلاف في هذه المسألة.
ولعلّ نظره إلى أنّ العبد ليس مشاعاً في العبدين؛ لأنّ نصف المشاع لا يصدق عليه العبد، ولا يكون إطلاقه عليه من المجاز المتعارف، فبطل لأجل ذلك، و إن لم يكن ذلك أيضاً مرضيّاً.
حول بناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء الذي لا يتجزّأ
ثمّ إنّه قد مرّت جملة من الكلام في حقيقة المشاع، عند التعرّض لبيع نصف الدار في الفضولي [٣].
ونزيدك هاهنا: أنّ بعض الأعاظم قدس سره، بنى القول بالشركة وعدمها في صورة الإشاعة، على الخلاف المعروف بين الفلاسفة و المتكلّمين [٤]، في مسألة كون
[١] يأتي في الصفحة ٤٢٩ و ٤٣٦.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٠: ٨٦.
[٣] تقدّم في الجزء الثاني: ٦٠١- ٦٠٢.
[٤] الإشارات و التنبيهات، شرح المحقّق الطوسي ٢: ٨- ٩؛ كشف المراد: ١٤٣؛ شرحالمنظومة، قسم الحكمة ٤: ١١٧.