موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٢ - النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد
أربعاً، ويطلّق ثلاثاً» [١] ..
. إلى غير ذلك [٢].
فإنّ الصحّة في أربع مردّدة في الجميع، والبطلان في الزائدة المردّدة فيه، عين الفرد المردّد الممتنع تعلّق الحكم به، و قد أفتى أصحابنا أو جمع منهم بمضامينها [٣].
ودعوى: عدم الامتناع؛ لأنّ العقد وقع على المعيّنات، نظير وقوعه على المحرّم و المحلّل [٤] غير مسموعة؛ لأنّه و إن وقع على الخمس مثلًا معيّنة، لكن لم يؤثّر في واحدة منها مبهمة، والإبهام في الواحدة موجب للإبهام في الأربع أيضاً.
ويمكن توجيه الصحّة في تلك الموارد بوجوه:
منها: الالتزام بأنّ الممنوع في الزائد على النصاب، إنّما هي الزوجية المستقرّة المترتّبة عليها آثارها، دون مثل المقام الذي لا تترتّب عليها آثارها إلّا بعد الاختيار.
و هذا كما قلنا في مالكية العمودين، فإنّ المستقرّة منها ممنوعة، و أمّا الملكية
[١] الكافي ٥: ٤٣٦/ ٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٥/ ١٢٣٨؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ٤٧٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٥؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٤٢٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٤، الحديث ٣.
[٣] النهاية: ٤٥٥- ٤٥٦؛ المهذّب ٢: ١٨٥- ١٨٦؛ مختلف الشيعة ٧: ٦٨- ٦٩؛ مسالك الأفهام ٧: ٣٥٢؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٢- ١٣.
[٤] مختلف الشيعة ٧: ٦٩؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٢- ١٣.