موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٣ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
٢- فهرس الأحاديث الشريفة
الاحتكار شيمة الفجّار ٦٢٩
أحلت يا أبا محمّد، أما علمت أنّ الدنيا و الآخرة للإمام؛ يضعها حيث يشاء ١٩
اخرج شيء من السمك، فيباع وما في الأجمة ٥٦٦
ادفعها إلى من اوقفت عليه ١٥٧
إذا ائتمنك فلا بأس ٤٠١
إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك، فاشتره وتقبّل منه ٥٦٧
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام ... ٩٨
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام ٩١
إذا غزوا بأمر الإمام ... ٩٧
إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ٩٧
إذا كان الوقف على إمام المسلمين، فلا يجوز بيعه ٢٤٧
إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ... ٢٤٩
إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه ... ٢٤٧
إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، اخرج شيء من السمك، فيباع ٥٦٥
إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس ٥٨١
إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر ٣٤٤