موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية
بل وقع على الخارج مع إحراز كونه عشرة، وفي مثله لا يثبت الخيار، بل البيع صحيح لازم.
و أمّا في الصورة الثانية، فهو مبنيّ على العشرة، فله الخيار و القبول بلا توزيع الثمن، والمسألة لا تخلو من إشكال.
و أمّا في الصورة الثالثة، فالظاهر الصحّة في المقدار الموجود، والبطلان في المفقود، ولا خيار له؛ لأنّ العقد وقع على كلّ صاع، وينحلّ عرفاً إلى بيع كلّ صاع، بل إلى مبايعات عرفاً، فهاهنا صفقات عديدة.
والشاهد عليه: أنّه في الصورتين الأوّلتين، لو لم يعلم أنّ مقابل كلّ صاع أيّ مقدار من الثمن، لا يضرّ بالصحّة؛ لأنّ محطّ البيع الصبرة، أو جميع الصيعان معاً، لا كلّ واحد منها، والثمن في مقابل ما ذكر، و هو معلوم.
وبعبارة اخرى: يعتبر العلم بالثمن و المثمن، وهما الصبرة أو جميعها، وتمام الثمن، ولا يعتبر العلم بأنّ في مقابل كلّ صاع أيّ مقدار من الثمن.
و أمّا في الصورة الأخيرة فبالعكس؛ فإنّه لو لم يعلم مقدار مجموع الثمن، و أنّ أيّ مقدار وقع في مقابل تمام الصبرة، لا يضرّ بالصحّة، فلو كانت المعاملة في تلك الصورة أيضاً، واقعة على الجميع أو المجموع، كان اللازم العلم بالثمن الذي في مقابلهما، ولم يكفِ العلم بأجزاء الثمن في مقابل كلّ صاع؛ لأنّه لم تكن الصيعان متعلّقة للعقد فرضاً.
مع أنّ صحّة البيع في تلك الصورة مع جهالة المجموع واضحة؛ لعدم الغرر والجهالة بلا شبهة.
فعلى ذلك: لو لم يحرز اشتمال الصبرة على العشرة، فباع الصبرة أو جميعها،