موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
و أمّا الأرضون المفتوحة عنوة، فخروجها بقيد «المملوكية» موقوف على أن لا تكون ملكاً لأحد، فلو كانت ملكاً للمسلمين أو للإمام، لا يصحّ الاحتراز عنها بهذا القيد، ولا بأس بالتعرّض لحالها حتّى يتّضح المقصود.
في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام
وقبل التعرّض لأنواعها، لا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها و الدنيا كلّها للإمام عليه السلام، و هي كثيرة:
منها: ما تدلّ على أنّ الأرض كلّها لهم، كرواية الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب علي عليه السلام: (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) [١]: أنا وأهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض، ونحن المتّقون،
والأرض كلّها لنا ...» [٢]
إلى آخرها.
وفي رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«أوَما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلّاالخمس؟! يا أبا سيّار، إنّ الأرض كلّها لنا، فما
[١] الأعراف (٧): ١٢٨.
[٢] الكافي ٥: ٢٧٩/ ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٢/ ٦٧٤؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٤، كتاب إحياء الموات، الباب ٣، الحديث ٢.