موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١ - الروايات الدالّة على جواز الإندار
فيكون موافقاً لعبارة الفخر قدس سره [١].
بل الظاهر أنّ المتداول في الاحتساب و الطرح، وقوعه بعد البيع، وكون اختبار الظروف وتعيين مقدارها بعد التخلية، حين إرادة أداء الثمن إلى البائع، فيوزن المجموع أوّلًا، ويشترى كلّ رطل من المظروف مثلًا بكذا، ثمّ عند الاحتساب، واختبار الظروف، وتعيين مقدارها تخميناً، يطرح المقدار التخميني، ويردّ ثمن الباقي إلى البائع، فيستفاد منها تأخّر الاشتراء عن البيع على نسخة «الواو» أيضاً.
و أمّا احتمال كون قوله: «فيحسب لنا» تفسيراً للاشتراء، ومن ذكر المفصّل بعد المجمل [٢]، فهو كما ترى.
فتدلّ الرواية على صحّة القسم الثاني، وبالملازمة على صحّة جميع الأقسام، كما تقدّم في عبارة الفخر قدس سره [٣].
ومنها: رواية علي بن أبي حمزة، وفيها- بعد فرض كونه بائع الزيت، وأ نّه يأتيه من الشام ويبيعه، والسؤال عن الأخذ لنفسه- قال له: جعلت فداك، فإنّه يطرح لظروف السمن و الزيت، لكلّ ظرف كذا وكذا رطلًا، فربّما زاد، وربّما نقص.
قال:
«إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس» [٤].
[١] تقدّم في الصفحة ٥٧٤.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٣٩٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٧٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٨/ ٥٥٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢٠، الحديث ١.