موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٤ - مسألة في العلم بقدر المثمن
لم يعلم أحدهما، فالبيع باطل» [١].
ويمكن دعوى استفادته من الأدلّة الواردة في الثمن؛ أيقوله عليه السلام:
«إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم؛ لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم» [٢]
ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان؛ بدعوى أنّ البطلان لأجل أنّ الجهل بالنسبة، يوجب الجهل بالثمن، الموجب للجهل بالبيع، و أنّ المناط في البطلان هو الجهل بمقدار الأخذ و الإعطاء، فلو باع ديناراً غير درهم بشيء، يفهم من الرواية البطلان لما ذكر، وكذا الجهل في سائر المبيعات، فتأمّل.
وتدلّ على خصوص المكيل صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال:
في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلًا بكيل معلوم، و أنّ صاحبه قال للمشتري:
«ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل، فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت».
قال:
«لا يصلح إلّابكيل».
وقال:
«وما كان من طعام سمّيت فيه كيلًا فإنّه لا يصلح مجازفة، هذا ممّا يكره من بيع الطعام» [٣].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٥٩/ ١٥٧؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١١٦/ ٥٠٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٨١، كتاب التجارة، أبوابأحكام العقود، الباب ٢٣، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٥: ١٧٩/ ٤؛ الفقيه ٣: ١٣١/ ٥٧٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٤٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ٢.