موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢١ - صحّة المعاملة مع التلقّي
عدم اعتبار جهل البائع بسعر البلد، ولا علم المشتري به، و إن كان الغالب جهل الأوّل وعلم الثاني، لكن ليس بحيث ينصرف الإطلاق إليه.
ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الكراهة ترتفع بالوصول إلى أربعة فراسخ، كما هو ظاهر رواية ابن الحجّاج، عن منهال [١].
ولا يبعد أن يكون مراد ابن أبي عمير من قوله: «وما فوق ذلك فليس بتلقٍّ» هو ما فوق الحدّ الذي حدّه الشارع، لا ما فوق أربعة فراسخ.
وقوله في رواية اخرى: قلت: ما حدّ التلقّي؟ قال:
«روحة» [٢]
تفسّره رواية اخرى؛ و هي مرسلة الصدوق قال: روي
«أنّ حد التلقّي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ، فهو جلب» [٣].
صحّة المعاملة مع التلقّي
ثمّ إنّه لا إشكال في صحّة البيع، سواء قلنا: بكراهته أم بحرمته؛ لأنّها تدلّ على الصحّة.
[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ٤؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨/ ٦٩٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٢، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ١٦٨/ ٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٨/ ٦٩٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ٣: ١٧٤/ ٧٨٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٣٦، الحديث ٦.