موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - إذن الأئمّة عليهم السلام في التصرّف لمطلق الناس
و أمّا صحيحة الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، وفيها:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا» [١]
فالظاهر منها هو فدك، و هي لم تكن مواتاً.
نعم، في رواية علي بن أسباط [٢] تحديده بحدود دخل فيها كثير من الموات، لكنّها مرسلة، أو في سندها السيّاري، و هو ضعيف جدّاً [٣]، ومتنها مختلف، فراجع، مع أنّها لا تدلّ على التحريم على غير الشيعة.
كما أنّ رواية عمر بن يزيد قال: سمعت رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام: عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها، فعمّرها وكرى أنهارها، وبنى فيها بيوتاً، وغرس فيها نخلًا وشجراً.
قال: فقال أبو عبداللَّه عليه السلام:
«كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها، يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه» [٤].
[١] تهذيب الأحكام ٤: ١٤٣/ ٤٠١؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٤٧، كتاب الخمس، أبوابالأنفال، الباب ٤، الحديث ١٠.
[٢] الكافي ١: ٥٤٣/ ٥؛ تهذيب الأحكام ٤: ١٤٨/ ٤١٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٥، كتابالخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] رجال النجاشي: ٨٠/ ١٩٢؛ منتهى المقال ١: ٣٢٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٤٥/ ٤٠٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٤٩، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٣.