موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٩ - في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين
الكلّيات، والكلام في الجزئي الخارجي المشاهد- أنّ أصالة عدم وقوعه على العنوان، لا يثبت عدم وقوعه على المعنون إلّابالأصل المثبت، والنزاع إنّما هو في المعنون الخارجي.
مضافاً إلى أنّ النزاع إذا وقع في الصحّة وعدمها، تكون أصالة الصحّة مقدّمة على الاصول المذكورة، بناءً على جريانها في مثل ذلك.
لكن الظاهر عدم إرادته ذلك، بل أراد بها، أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه، المتقيّد بالوصف الموجود، فلا يكون المشتري ملزماً بالوفاء.
وفيه: أنّ أصالة عدم وقوع العقد الكذائي بنحو السلب المطلق، أو السالبة بانتفاء الموضوع، لا يثبت عدم وجوب الوفاء بالعقد الخاصّ إلّابالأصل المثبت، والعدم بنحو الرابط ليس مسبوقاً باليقين، وبالجملة يرد عليه الإشكال المشترك [١].
ومنها: أنّ ما أورد على أصالة عدم وقوع العقد على العين، المقيّدة بالوصف المفقود؛ لإثبات وقوع العقد على العين غير المقيّدة، وكذا ما أورد عليها بعد قوله: وعلى الثاني- من أنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا، حتّى يلزم على المشتري الوفاء به؛ فإنّ نفي أحد الضدّين بالأصل، لا يثبت الضدّ الآخر- وارد على الاصول التي تمسّك بها؛ أيأصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود، لنفي لزوم العقد، أو لزوم الوفاء به على المشتري.
وأصالة عدم وقوع العقد و التراضي على الشيء المطلق؛ بحيث يشمل الموصوف بالوصف الموجود، لنفي لزوم الوفاء به.
[١] تقدّم في الصفحة ٤٩٨- ٤٩٩.