موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٤ - حول بناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء الذي لا يتجزّأ
ثمّ إنّ عنوان «الكسر» و إن كان كلّياً؛ لصدقه على كلّ صبرة فيها كسر مشاع، وعلى كلّ كسر فرض في الصبرة الخارجية، لكن ما ملكه المالكان من الكسر المشاع الخارجي، لا يكون كلّياً؛ لأنّ الكلّي بما هو كلّي، لا يعقل وجوده في الخارج.
مضافاً إلى أنّه لو كان كلّياً، بقيت العين الخارجية بلا مالك، مثلًا إذا مات شخص عن ورّاث، يكون نصيبهم الكسور المشاعة، فلو كانت تلك الكسور كلّيات، للزم عدم نقل مال الميّت إلى أحد من الورثة؛ لأنّ ماله جزئي حقيقي، وكلّ ما وجد فيه أيضاً كذلك.
وما أفاده قدس سره: من أنّ النصف المشاع كلّي، قابل للانطباق على النصف من أيّ طرف من الجسم، فبالقسمة يميّز ويخرج عن الإبهام، غير مرضيّ؛ لأنّ ما هو كلّي قابل لما ذكر، غير مملوك لأحد في فرض مملوكية العين الخارجية لأشخاص بنحو الكسر المشاع، وما هو مملوك، هو الموجود الخارجي من الكسر، و هو غير كلّي.
و أمّا مملوكية كلّ طرف من الجسم بنحو الكسر المشاع، فليس معناه مملوكيته لأحد الشريكين؛ ضرورة أنّه قبل الإفراز، يكون كلّ طرف فرض للعين مشتركاً بينهما، لا ملكاً لأحدهما بنحو الإبهام، وبالقسمة يخرج عنه.
و هو- أيكون كلّ طرف من العين مملوكاً بنحو الكسر المشاع- لازم مملوكية العين بنحو ذلك، فكما أنّ العين إذا كانت ملكاً لشخص واحد، يكون كلّ طرف منها ملكاً له، ولا تكون تلك الملكية كلّية، ولا العين كلّية، كذلك لو