موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٤ - مسألة في الإندار
مسألة في الإندار
جواز إندار مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة، لظرف ما يوزن مع ظرفه، ممّا لا إشكال فيه في الجملة، وادّعيت الشهرة وعدم الخلاف فيه [١]، بل عن فخر الدين قدس سره: دعوى الإجماع عليه، قال فيما حكي عنه: نصّ الأصحاب على أ نّه يجوز الإندار للظرف؛ بما يحتمل الزيادة و النقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلّافي هذه الصورة، فإنّه لا يبطل إجماعاً [٢]، انتهى.
إنّما الكلام في أقسام ما يتصوّر في بيع المظروف، مع الجهل بمقداره كيلًا ووزناً، بعد العلم بمقدار مجموع الظرف و المظروف، وفي مقتضى القاعدة فيها، ومقدار دلالة معقد إجماع الفخر و الأخبار الواردة في هذا الباب [٣]، فنقول:
[١] جواهر الكلام ٢٢: ٤٤٧- ٤٤٨؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣٢١.
[٢] حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة، ولم يوجد في إيضاح الفوائد مع الفحص التامّ.
انظر مفتاح الكرامة ١٣: ٢٢٩؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣٢١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢٠، الحديث ١ و ٣ و ٤.