موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٦ - بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه
واحد [١]، والمفروض أنّه ليس في الوقف إلّاإنشاء واحد، هو «وقفت ذلك على كذا».
وأعجب من ذلك تنظيره بما قاله في باب ضمان اليد: من تعلّقه بالمراتب؛ فإنّه مع الغضّ عن ضعف ما ذكره هناك على ما تقدّم [٢]، يرد أنّ الفارق بينهما ظاهر؛ فإنّ اليد قد تعلّقت في عرض واحد- على زعمه- بالشخصية، والنوعية، والمالية، ومقتضى ضمانها بجميع الجهات هو الفراغ عنها، وعند تعذّر جهة أو جهتين يجب الفراغ عن الاخرى، فلا يكون وقوع اليد عليها رتبة بعد رتبة، ولا الضمان كذلك، بل هي بوقوعها على المأخوذ، وقعت على الجهات المتّحدة في الوجود عرضاً بوقوع واحد، فأين ذلك ممّا نحن فيه؟!
و قد تشبّث بعض أهل التدقيق للمقصود بوجه قريب منه [٣]، سيأتي عند التعرّض للأوقاف الخاصّة [٤].
بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه
ثمّ إنّ جواز البيع في الأوقاف العامّة لمصالح المسلمين أو لطائفة منهم- كالمدارس، والخانات، والوقف على الجهات و العناوين الكلّية مع عروض بعض العوارض، كخراب الموقوفة، أو عدم إمكان الانتفاع الخاصّ بها- كأ نّه
[١] تقدّم في الصفحة ١٨١.
[٢] تقدّم في الجزء الأوّل: ٥٣٦ و ٥٤٥.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ١١٥.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
[٤] سيأتي في الصفحة ١٩٢.