موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٣ - جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
والعلّامة [١]، وكثير ممّن بعده قدّست أسرارهم [٢]، و هي موافقة للقواعد، وإجماع الخلاف [٣] غير ثابت.
فتدلّ على أنّ ضمّ ما جاز بيعه منفرداً، إلى ما لا يجوز صحيح، ولا يضرّ الجهل بما لا يكون دخيلًا في الصحّة.
كما أنّ الإشكال: بأنّ الظاهر منها أنّ الحمل غير معلوم الوجود، و هو غير ما نحن بصدده [٤] مزيّف؛ فإنّ المفروض في السؤال وجود الحمل، و هو أمر غير مجهول عند أهل الخبرة، ومن أراد الاشتراء، لا محالة يتفحّص عن الحمل، ومعه يظهر الحال نوعاً أو كثيراً ما، وما في ذيلها إنّما هو حكمة لاحتمال التخلّف أحياناً، لا أنّه دليل على أنّ المفروض هو الشكّ في الوجود.
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
ويظهر ممّا مرّ الكلام في الطائفة الاخرى أيضاً، و هي موثّقة معاوية بن عمّار [٥]- بناءً على كون محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير، على بعدٍ و إن لم يخل
[١] تذكرة الفقهاء ١٠: ٦٥؛ مختلف الشيعة ٥: ٢٧١.
[٢] إيضاح الفوائد ١: ٤٣٢؛ جامع المقاصد ٤: ١١١؛ مسالك الأفهام ٣: ١٨١؛ انظر مفتاح الكرامة ١٣: ٢٠٣.
[٣] الخلاف ٣: ١٦٩.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٦١٩؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٣٩٢.
[٥] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار.
والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة، فإنّه من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة.
انظر رجال النجاشي: ٤٠/ ٨٤.