موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٣ - حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
عدمه حال الاشتغال بالسابقة، فيدفع بالأصل.
إلّا أن يقال: بجريان أصل بقاء الاشتغال أيضاً، إذا لم ينظر إلى القطعات، فتسقط جميع الاصول المتقدّمة و المتأخّرة و السببية و المسبّبية؛ لأنّ الفرض حجّية المثبتات، وعليها لا تكون الاصول السببية حاكمة على المسبّبية، و هذا بخلاف الاصول الشرعية.
وعلى الثالث: يكون عدم اللا رائحة مثلًا، متحقّقاً عرفاً بوجود الرائحة الموجودة، و إن كان حكم العقل على خلاف ذلك، وبعد زوالها، واحتمال حدوث رائحة مضادّة لها مقارنة لزوالها، يحتمل بقاء عدم اللا رائحة بحدوث الرائحة المضادّة، فيكون من قبيل استصحاب القسم الثالث، ويعارض استصحاب عدم حدوث الرائحة؛ لأنّ المفروض حجّية المثبتات، والأمر سهل.
وليعذرني المحصّلون في التعرّض لفروع لا أصل لُاصولها، والعذر أنّ الشيخ الأعظم قدس سره، جعل هذا من الاصول العقلائية المعتمد عليها [١].
[١] تقدّم في الصفحة ٤٧٨، الهامش ٢.