موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٠ - دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط
ابتغاء وجه اللَّه ...»
ثمّ عدّ عدّة أملاك له، وجعلها صدقة، وجعل بعضها لبني فاطمة.
ثمّ قال:
«و إنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حيّاً أنا أو ميّتاً، تنفق في كلّ نفقة أبتغي بها وجه اللَّه ...».
ثمّ عدّ الموقوف عليهم فقال:
«وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد
(يراه
- خ. ل)
اللَّه، في حلّ محلّل، لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين، فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، و إن شاء جعله شراء
(سريّ
- خ. ل)
الملك، و إنّ ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي، و إن كان دار الحسن غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبعها إن شاء، لا حرج عليه فيه، و إن باع فإنّه يقسمها ثلاث أثلاث ...».
إلى أن قال:
«فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم، فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنّه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله، وينفق الثمرة حيث أمره به ...».
إلى أن قال:
«لا يباع منه شيء، ولا يوهب، ولا يورث ...» [١].
ولا ينبغي الإشكال في ظهورها صدراً وذيلًا في الوقف، والحمل على الوصيّة المصطلحة [٢] خلاف نصّها، حيث قال:
«صدقة واجبة بتلة، حيّاً أنا أو
[١] الكافي ٧: ٤٩/ ٧؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٤٦/ ٦٠٨؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٩٩، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١١٣؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني ٣: ١٥٤.