موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠ - الأخبار الدالّة على وجوب الخمس في الأراضي المغنومة
فإنّ لنا خمسه، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» [١].
ورواية ابن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الغنيمة قال:
«يخرج منه الخمس، ويقسم ما بقي على من قاتل عليه وولي ذلك» [٢].
وما عن «تفسير النعماني» وفيها:
«أمّا وجه الإمارة فقوله: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...) ...» إلى أن قال: «فجعل للَّهخمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ...» [٣]
إلى آخرها.
فمقتضى العموم و الإطلاق فيها وفي جملة اخرى [٤] أنّ الخمس في جميع الغنائم، والباقي يقسم بين الغانمين، على ما صرّح به في بعضها [٥] والمتفاهم من بعض.
[١] الكافي ١: ٥٤٥/ ١٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٨٧، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٢/ ٣٦٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٨٩، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١٠.
[٣] رسالة المحكم و المتشابه (تفسير النعماني): ٤٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٤٨٩، كتابالخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٩: ٤٨٦، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ٢ و ٤ و ٩.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٩: ٥١٠، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٣ و ٨ و ١٤ و ١٩.