موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣١ - الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف
وصحيحة زرارة:
«لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع، إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها» [١].
بناءً على أنّ وصف الطول و العرض، كناية عن التوصيف التامّ الرافع للجهالة؛ بقرينة ذكر الحيوان، وإرداف المتاع به، وظهور الشرط في الرجوع إلى كليهما، وبقرينة كون أكثر الأمتعة لا يطلب فيها الطول و العرض.
و أمّا تكرار الحيوان، واشتراطه بوصف الأسنان؛ فلبيان أنّ الوصف لا يختصّ بالظاهر، بل لا بدّ أيضاً من ذكر مثل الأسنان الذي هو من الأوصاف غير الظاهرة.
ورواية سماعة قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن السلم في الحيوان.
فقال:
«أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمّى، لا بأس به» [٢].
وعن «دعائم الإسلام» عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصفت طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً» [٣] ..
. إلى غير ذلك [٤].
والاستدلال بها لبطلان مطلق البيع، منوط بإلغاء الخصوصية عرفاً، وعدم الفرق بين السلم وغيره إلّافي الأجل، فاعتبار الأجل المعلوم، والسنّ المعلوم
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٤١/ ١٧٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٦، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ١٠.
[٢] الكافي ٥: ٢٢٢/ ١١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٥، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٧.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٥٢/ ١٣٦؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢٨٣، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ١؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨١، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب ١، الحديث ١.