إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٩٣٣
لبيّا او امرا لفظيا و من العجيب انه (قدس سره) قد ذكر فى بعض كلماته فى هذا المقام انه يمكن تصوير الحكومة فى الامر اللّبىّ من جهة ملاحظة امضاء الشارع له فيصير من جهته حاكما و كان هذا الكلام مناقض لكلامه الآخر اذ لا شكّ فى الاحتياج الى امضاء الشّارع فى كلّ دليل لبّى فيلغو اعتبار كون الحاكم دليلا لفظيّا و يرد على الثّانى ما اشرنا اليه من ان معنى الحجّية عدم الاعتناء باحتمال الخلاف فى مقابل الاصول اللفظية كما انه كذلك فى مقابل الاصول العملية فاذا كان دليل حجية خبر الواحد هو الإجماع القطعى او السّيرة القطعية او مفهوم آية النبإ التى هى امور لبية يكون مفادها عدم الرّجوع الى الاصول العملية و كذلك اذا كان الخاص النص الظنى السّند مثلا فى مقابل العموم او الاطلاق يفيد ما ذكر البناء على الصّدور و لا يكون نتيجة ذلك الّا الاخذ بالخاصّ و جعله قرنية على صرف العام عن العموم و هو معنى الحكومة كما ان الامر كذلك اذا كان دليل حجّية خبر الواحد الأخبار المتواترة او المحفوفة بالقرائن القطعيّة او منطوق الكتاب و السّنة القطعية فليتدبر فى ذلك و اللّه العالم قوله فان كان المخصّص دليلا علميّا يعنى من جميع الجهات بحسب الصّدور و وجهه الصّدور و الدلالة قوله كالعمل بالدّليل العلمى اه فكما انه وارد على الاصل العملى كذلك يكون واردا على الاصل اللفظى قوله و ان كان المخصّص ظنيّا معتبرا يعنى ظنيا بحسب الصّدور او جهة الصّدور و لو كان فى ادنى درجة الاعتبار كالخبر الحسن او الضّعيف المنجبر بالشهرة قوله اذا كان ظنيّا فى الجملة يعنى بحسب الصّدور او جهة الصّدور مع كونه نصا بحسب الدلالة قوله و يحتمل ان يكون الظن ايضا واردا يعنى الظن بحسب الصّدور او جهة الصّدور مع كونه نصا بحسب الدلالة لانّ فرض الكلام فيه قوله فحالها حال الاصول العقلية فكما ان موضوعات الاصول العقليّة ترتفع بوجود الدليل الاجتهادى و لو كان ظنيّا كذلك يكون التعبّد بالتخصيص فيكون واردا على العمل بالعموم و الاطلاق و ساير افراد اصالة الحقيقة لكونها مقيدة بعدم ورود التعبّد بالتخصيص فاذا ورد يرتفع موضوعاتها قوله فتامل وجه التامّل ان حجّية اصالة الظهور باعتبار العرف و بناء العقلاء و هى معلقة على عدم العلم بالقرنية لا على عدم التعبّد بالقرنية لأن بناء العرف و العقلاء غير مرتبط بنظر الشّارع و تعبده بشيء قوله هذا كله على تقدير كون اصالة الظهور من حيث اصالة عدم القرنية سوق الكلام يشعر بان مراد المصنف ره بيان الحكم بالورود او الحكومة على كلا قسمى الظنّ النوعى المطلق او الظهور العرفى فان كان منشأ الظن النوعى المطلق او الظهور العرفى هو اصالة عدم القرنية فيكون حكمه الالتزام بالورود فى بعض الموارد و الحكومة فى بعض الموارد الآخر و ان كان منشؤهما الظن الحاصل