إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠٢٠
لا يكون الّا مع التعارض لعدم التعارض بينهما اصلا و اما الاظهر و الظاهر فالتعارض فيهما موجود و التّرجيح للاظهر فيهما بحكم العرف فيكون مرجع جميع التّراجيح بحسب الدلالة الى ما ذكره من ترجيح الاظهر على الظاهر و قيل ان ذلك لكون تقديم النصّ على الظاهر من باب الحكومة دون الترجيح بخلاف تقديم الاظهر فانه للترجيح لا للحكومة و قد عرفت ضعفه قوله فى بعض افراد العام و الخاصّ كما اذا ورد عام ثم بعده خاصّ و جهل كونه قبل حضور وقت العمل او بعده و كذا اذا ورد خاص ثم عام و جهل ذلك و كذا اذا وردا مع جهل التاريخ اصلا و يتردّد الامر فى جميع هذه الصّور بين النسخ و التخصيص قوله بعد التخصيص او التقييد فيه لكونه معلّلا او فى مقام الامتنان او فى مقام التحديد او اعطاء الضابطة او لكونه اقل فرد و غير ذلك قوله من هذه المرجّحات النوعيّة المراد منها الاعم من الصنفية و الجنسيّة ان وجدت و النوعية المعروفة و المعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص اه و لا باس به ان كان المراد منه ان ظهور الكلام فى عدم النسخ و استمرار الحكم اقوى من ظهوره فى العموم و الّا فما ذكروه من الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة مما لا دليل على الترجيح بها و التفصيل فى محلّه قوله و اما ارتكاب كون اه دفع لتوهّم عدم تعين النسخ فى الصّورة المزبورة و احتمال التخصيص فيها من جهة كشف الخاصّ عن وجود قرنية مع العام من اوّل الامر قوله فهو خلاف الاصل لانّ الاصل عدم القرنية قوله من دون التزام وجود شيء زائد حتى اصالة عدم القرنية و المزبورة قوله يابى عن جملها على ذلك لان ندرة النسخ مانعة عن حمل التخصيصات عليه مع غلبتها قوله مع ان الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور اه اذ فى العام ظهور فى استمرار الحكم الثابت له بالنسبة الى كلّ فرد حتى بالنّسبة الى الخاص ايضا من اوّل الشريعة الى آخرها و فى الخاص ايضا استمرار فى ثبوت حكمه من اوّل الشريعة الى آخرها و الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور الاوّل لعدم العمل به بالنّسبة الى الخاص من زمان وروده الى آخر الشّريعة و طرح لظهور الخاص ايضا من اوّل الشريعة الى زمان وروده لفرض بالعمل بالعموم الى زمان وروده و امّا الحمل على التخصيص ففيه طرح لظهور العام بالنسبة الى الخاص من اول الشّريعة الى آخرها فقط فمن هذه الجهة ايضا يكون التخصيص اولى من النسخ و يمكن ان يناقش فيه بمعارضته ذلك بان فى النسخ عمل بعموم العام فى الجملة فى بعض الازمنة بالنّسبة الى الخاصّ ايضا فانه يعمل بالعموم فيه من اوّل ورود العام الى زمان ورود الخاصّ و امّا فى التخصيص فلا يعمل بالعموم فيه اصلا لفرض كونه بيانا للعام من اول الامر و بتقرير آخر طرح العموم من زمان ورود الخاصّ الى آخر الشّريعة مشترك بين النسخ و التخصيص و يزيد التخصيص عن النسخ بطرح آخر للعموم و هو طرح عمومه من اول ورود العام الى زمان ورود الخاصّ ثم انّ وجه ظهور الخاصّ فى ثبوت الحكم من اوّل الشّريعة الى الى آخرها ان الالفاظ امام للمعانى النفس الامرية الواقعية و نسبة الواقع الى جميع الازمنة على النسوية و وقوع