إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤١
طريق ابراهيم بن هاشم و قد صرّح بهذا فى باب شكوك الصّلاة قال رواه الشيخ و الشيخ و الكلينى بطريقين احدهما حسن بابراهيم بن هاشم و الآخر صحيح على المشهور و ان كان فيه كلام عن زرارة عن احدهما(ع)قال (قدس سره) فيه ان الخبر يحتمل وجهين الاوّل و هو الاظهر انه يبنى على الاقل و لا يسلّم لعدم ذكره و ذكر التكبير و يقوم و يضيف اليها ركعتين و يتم فالمراد بقوله و لا ينقض اليقين بالشكّ اى لا يبطل المستيقن من صلاته بسبب الشكّ الّذى عرض له فى البقية و لا يدخل الشكّ فى اليقين اى لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما فى الصّلاة بان يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبنى على الاكثر و لكنّه ينقض الشكّ باليقين امى يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين و هو البناء على الاقل المتيقن الثانى ان يحمل على المشهور بان يكون المراد بقوله يركع ركعتين انه يفتتحهما بتكبيرة و عدم ذكر التسليم لظهوره او لعدم وجوبه و كذا قوله فاضاف اليها اخرى محمول على ذلك و قوله و لا يدخل الشكّ فى اليقين اى لا يدخل الرّكعتين فى المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم و المراد ينقض الشكّ باليقين ايقاعهما بعد التسليم اذ ح يتيقن ايقاع الصّلاة خالية عن الخلل لانّه مع البناء على الاقل يحتمل زيادة الركعات فى الصّلاة ثم قال و لا يخفى ظهور الاوّل و بعد الاخير لكن لا باس بارتكابه فى مقام الجمع و الاظهر حمله على التقيّة كما عرفت و مع ذلك يمكن ان يكون المراد به ما ذكر فى الوجه الثانى تورية للتقيّة انتهى قوله بقرينة تعيين الفاتحة و بقرينة ان ذكر و هو قائم بل و قوله يركع بركعتين و اربع سجدات يكون من قبيل توضيح الواضحات على تقدير ارادة الركعتين المتصلتين على ما اشار اليه فى مفتاح الكرامة و يؤيّد حمل الخبر على ما ذكر ما فى الخبر الآخر الوارد فى المورد المذكور عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال اذا لم تدر اثنين صلّيت ام اربعا و لم يذهب وهمك فتشهد و سلّم ثم صلّ ركعتين اه فتدبر و يؤيد ايضا حمل الرواية على المشهور ما فى الفقه الرّضوى فان لم تدر أ ثلاثا صلّيت ام رابعا و لم يذهب وهمك الى شيء فسلّم ثم صل ركعتين و اربع سجدات و انت جالس فتامل و يؤيده ايضا بانّ فى الشكّ بين الاثنتين و الثلث و الاربع وقعت مثل تلك العبارة مع ان المراد منها بعد السّلام بلا ارتياب فلتكن هذه الرّواية ايضا