إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٣٦
فشكك ليس بشيء قوله و روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه(ع)هذه الرّواية صحيحة على قول العلّامة فى المنتهى و المجلسى فى البحار و الشهيد الثانى فى محكى الرّوض و صاحب الجواهر فيه و فى شرح الارشاد فيه تامّل لانّ فى الطريق احمد بن محمّد عن ابيه و لعلّه ابن محمّد بن عيسى و محمد هذا غير مصرح بتوثيقه قوله و فى المؤلّفة كلّ ما شككت فيه اه هذه موثقة محمّد بن مسلم لابن بكير الواقفى الثقة بل المجمع عليه المذكورة فى زيادات سهو التهذيب كما قيل و فى الوسائل و عن حسين بن سعيد عن صفوان عن ابى بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو و فى المنتهى و يؤيده ما رواه الشيخ فى الموثق عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)كلّما شككت فيه مما قد مضى اه فما فى الجواهر من نسبة الخبر الى الصّحة كانه سهو منه او من الناسخ و ليس فيها و لا اعادة عليك بعد قوله فامضه كما هو و هو ثابت فى الجواهر قوله و فى موثقة ابن ابى يعفور اه فى البحار عن السّرائر ممّا اخذ من كتاب احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن ابى يعفور عن أبي عبد اللّه(ع)اذا شككت فى شيء من الوضوء اه و فى آخره انما الشكّ اذا كنت فى شيء و لم تجزه بالواو و فى الرجال عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمى روى عن أبي عبد اللّه(ع)و ابى الحسن(ع)ثم وقف على ابى الحسن(ع)و قال النجاشى انه كان ثقة ثقة عين و كان واقفيا و منه ظهر وجه كون الرّواية موثقة قوله و ربما يستفاد العموم من بعض ما ورد فى الموارد اه استفادة العموم من الرّواية الاولى من جهة دلالة قوله(ع)فقد دخل حائل على العلية و انّ المناط وجود الحائل سواء كان خروج الوقت او الدخول فى فعل الغير و لا يخفى الاشكال فى الاستفادة المزبورة و اما استفادة العموم من الرواية الثانية فلاجل زعم كونها فى مقام اعطاء الضّابطة و القاعدة الكلّية فلا يختصّ بالصّلاة و الطهور و هى اشد اشكالا و لكن استفادة العموم من قوله(ع)هو حين يتوضّأ اذكر منه اه لعله لا باس به لان هذه العلّة موجودة فى جميع صور الشكّ بعد التجاوز و الدخول فى الغير و فيه تعليل بالصغرى فلا بد فيه من ان تكون الكبرى المطوية مسلمة و الا لما حسن التعليل بالصّغرى ضرورة عدم انتاج الصغرى بدونها قوله و قوله(ع)فيمن شكّ فى الوضوء اه هو حسن بكير بن اعين على ما فى الجواهر قوله و لعل المتتبع يعثر على ازيد قيل منها ما فى ذيل صحيحة زرارة فاذا قمت عن الوضوء و فرغت عنه و صرت فى حال اخرى فى الصّلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمى اللّه مما اوجب الله لا شيء عليك و منها ما رواه محمّد بن مسلم فى الصّحيح عن الصّادق(ع)رجل شكّ فى الوضوء بعد ما فرغ من الصّلاة قال بمضى على صلاته و لا يعيد و انت خبير بانّها ليسا من الأخبار العامّة فلا وجه لذكرهما فى هذا المقام قوله ان الشكّ فى الشّيء ظاهر لغة و عرفا اه قد يقال بانه لا تعارض بين الأخبار من جهة ظهور بعضها فى الشكّ فى اصل الوجود و بعضها الآخر فى الشكّ