إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٩٥
ذكرنا اه يعنى من جهة ان لازم اصل عدم الجنابة عدم وجود ما هو فى ضمنها من القدر المشترك لا ارتفاع القدر المشترك ذكرنا انه يترتب عليه احكام عزم الجنابة فقط لا احكام مطلق رفع الحدث قوله اذ قد يختلف افراد الكلّى فى قابلية الامتداد اه و لو فرض عدم اختلاف الكلّى فى القابلية للامتداد فلا بد ان يجرى الاستصحاب فيه فى الشكّ فى الرافع فقط لا فى الشكّ فى المقتضى لعدم تصور الشكّ فيه فى الفرض قوله و يرد بعض معاصريه اه سيجيء الاختلاف فى تحقيق ذلك البعض فى الامر التاسع من تنبيهات هذا المبحث قوله ان ملاحظة استعداد المستصحب اه لا يخفى ان ملاحظة احراز استعداد المستصحب بطريق القطع يستلزم كون الشكّ فى الرّافع و حجّية الاستصحاب فيه فقط و اما اجراء استعداد المستصحب من جهة ملاحظة اغلب افراد صنفه او اصناف نوعه او انواع جنسه و الظن ببقائه من جهة الحاق المشكوك بالغالب كما يقوله القائل بحجّية الاستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة فلا ينافى القول بحجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى ايضا بل يحققه و قد عرفت ممّا شرحنا كلامه حيث قال اذ قد يختلف افراد الكلّى فى قابلية الامتداد و مقداره على شمول كلامه للامرين غاية الامر انه لا بدّ من وجود شروط الحاق المشكوك بالغالب فى كلا القسمين و انما لم يجر فى مسئلة النبوّة لعدم وجود شروطه فيما ذكره (قدس سره) فى مقام الرّد عليه غير وارد و قد اشار الى ذلك شيخنا (قدس سره) فى الحاشية ايضا توضيح ذلك ان حال الكلّى اذا اريد استصحابه حال الفرد فكما انه قد يعلم حال الفرد و مقدار استعداده مع قطع النظر عن ملاحظة ساير الافراد و الاصناف و الانواع و لا يشكّ فى بقائه الا من جهة الرافع فلا بدّ فيه من اجراء الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع و قد يشكّ فى مقدار استعداده للبقاء ابتداء لكن بعد ملاحظة غالب الافراد او الاصناف او الانواع مثلا يظن ببقائه ذلك المقدار من جهة الظن بالحاق المشكوك بالغالب على تقدير حجية الاستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة و ليس الاستصحاب على التقدير المزبور الّا الظن بالبقاء الحاصل من الغلبة و كذلك الكلّى فقد يعلم مقدار استعداد الفرد الّذى يراد بقاء الكلّى فى ضمنه بعد انتفاء الفرد الآخر و قد يشكّ فيه ابتداء و لكن يظن بقائه من جهة ملاحظة الاصناف و الانواع و القسم الاوّل من قبيل الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع و الثانى من قبيل الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى بل يمكن ان يكون محط نظر المحقق القمى بيان استصحاب الكلّى فى الشكّ فى المقتضى ليفرع عليه عدم جريان استصحاب كلّى النبوة زعما منه انه من هذا القبيل و هذا ظاهر إن شاء الله اللّه تعالى و من العجيب ان المصنّف ره قد ذكر سابقا تضعيف التوجيه الّذى ذكره المحقق القمى ره فى الشكّ فى الرافع و فى الشكّ فى المقتضى بحيث يظهر منه انّ توجيهه يجرى على كلا التقديرين ثم يقول فى هذا المقام باختصاص كلامه بالشكّ فى الرافع قوله لعدم استقامة