إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٧٦٤
فعدم الاعتناء من جهة قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا من جهتهما مع ان المسألة ليست معنونة فى كلمات العلماء فكيف يدعى الاجماع عليه و التمسّك بالسّيرة ايضا لا معنى له لأنّها موقوفة على احراز عدم كونها من باب المسامحة و قلة المبالاة فلا عبرة بسيرة العوام مع احتمال ذلك فيها مع انه يشترط فيها القطع بوصولها الى زمان الامام(ع)و القطع برضاه (عليه السّلام) و انّى له باثبات ذلك قوله فلا بقدح فى جريان استصحاب حياته يعنى يجرى استصحاب الحياة الى زمان الشكّ و يترتب عليه آثارها الشرعيّة بلا واسطة لا آثار تأخّر موته عن زمان الشكّ قوله لا احكام حدوثه يوم الجمعة اذ ترتب احكامه موقوف على الوجود الواقعى له او الوجود الجعلى و الاوّل غير معلوم لفرض الشكّ فيه و الثانى منتف لعدم كونه موردا للاستصحاب كما هو المفروض مضافا الى عدم امكان كونه موردا له لعدم الحالة السابقة نعم يتم ذلك على القول بالاصل المثبت قوله و قد عرفت حال الموضوع الخارجى يعنى انه داخل فى الاصل المثبت الممنوع منه قوله فى الزّمان المتاخر يعنى كما انه لا يترتب عليه احكام [١] فى الزمان المتأخّر لفرض كون وجوده مساوقا لحدوثه ح قوله فى زمان من الزمانين [٢] الّذين علم بحدوث الكرّية مثلا فى احدهما و شكّ فى المعين منهما مثل يوم الخميس و يوم الجمعة قوله بماءين مشتبهين اى ماءين مشتبهين بالمضاف لا الماءين المشتبهين بالنجس فان القطع بالطهارة حاصل فى الاول لا فى الثانى و يمكن على بعد ان يكون المراد ماءين مشتبهين بالقلة و الكثرة يعنى ان الحكم فيهما كذلك مطلقا لأن طهارته متيقنة فى الفرض المزبور فح يكون ما ذكر تمثيلا لا تشبيها قوله و حكمه التساقط اه و مع عدم ترتب الاثر على واحد منهما لا مجرى لواحد منهما و مع ترتب الاثر لواحد دون الآخر يجرى دونه لكن الحكم بالتساقط مع ترتب الاثر على كلّ واحد منهما انما يكون مع عدم حكومة احدهما على الآخر و الا فيجرى الحاكم دون المحكوم و سيجيء تفصيل ذلك فى باب تعارض الاستصحابين قوله فى مقام يتصوّر التقارن كما اذا احتمل التقدم و التاخر و التقارن جميعا فاذا علم بتقدم احدهما على الآخر لا يمكن الحكم بالتقارن كما هو واضح قوله امرا وجوديّا اه فيكون الاصل مثبتا غير حجّة قوله باصالة عدم وجوده فيترتب عليه احكام عدم وجوده فى تاريخ ذلك الآخر لا احكام التاخر قوله فيقال الاصل بقاء قلته و عدم كريته على تقدير مساعدة العرف على بقاء موضوع الاستصحاب المذكور و ح فيترتب عليه الحكم بنجاسة الماء المذكور و ان نوقش فى الاصل المذكور يحكم بطهارة الماء المزبور من جهة قاعدة الطهارة قوله حكم ايضا باصالة عدم الملاقاة اه لكن لا يترتب على مجرى الاصل المذكور اثر شرعى لان الاثر و هو الطهارة فى المقام مترتب على حصول الملاقاة بعد الكرية فقط على ما يراه المصنف او على الاعم منه و من حصولها فى زمان الكرية على ما يراه صاحب الفصول و لعله الحق نعم على القول بالاصل
[١] الحدوث
[٢] يعنى فى زمان من الزمانين الّذين