إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٥٨
عن قريب و الظاهر ان المصنّف اراد ما ذكرنا من قوله اذا كان بعنوان واحد و ممّا ذكرنا يظهر عدم ورود بعض الاشكالات الّتى اوردها بعضهم عليه الّا ان ورود العام فى المقام فى مقام الامتنان و تحديد الضابط يرهن ما ذكره المصنّف (قدس سره) فى هذا المقام و ما احتملنا من عدم الاستهجان مطلقا و اللّه العالم قوله خصوصا اذا كان المخصّص اه علم المخاطب بالمخصّص حين الخطاب غير معلوم بل الظاهر عدمه كما هو مقتضى النظر الى رواية سمرة و غيره مع ان علم المخاطب ليس له كثير مدخلية فى الاستهجان او عدمه قوله كما فى المؤمنون عند شروطهم ان كان المراد بالشرط هو مطلق الالزام و الالتزام كما عن الصّحاح فالخارج هو الشّروط الابتدائية و غيرها و هو فى غاية الكثرة و ان كان المراد به الإلزام و الالتزام فى البيع و نحوه فالخارج عن العموم هو الشّروط المخالفة لمقتضى العقد و المخالفة للكتاب و السنّة و غير ذلك قوله حكمة لا يعتبر اطرادها كما فى مثل الموارد المذكورة قوله و فى بعض المقامات يعتبرون اطرادها كما فى العبادات من الوضوء و الغسل و امثالهما قوله مع ان الظاهر من الرّواية اه وجه الظهور كون اللفظ حقيقة فى الضّرر الشخصى فلا بدّ ان يؤخذ به حتى يظهر خلافه قوله الّا ان يستظهر منها اه لعل الاستظهار من جهة استدلال الامام (عليه السّلام) بالخبر لثبوت الشفعة مع عدم الضّرر فى جميع الموارد او من جهة ملاحظة ان اغلب علل- الشرع حكمة لا علل حقيقية بحيث يكون الحكم دائرا مدارها و الظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب فلا بدّ من التزام استعمال لفظ الضّرر فى عموم المجاز كما قيل لكون المناط فى بعض الموارد الضرر الشخصى كما عرفت قوله فتامّل قد يقال فى وجهه ان العقد فى باب الشفعة ليس متزلزلا اذ ملكية المشترى تامّة و لذا يجوز له بيع ما اشترى غاية الأمر ان للشفيع اخذ المبيع من المشترى الثانى و رد الثمن اليه و هو كما ترى و يمكن ان يكون وجهه ان ما ذكر لا يصلح لتقديم ضرر المغبون و الشفيع و غيرهما فيتعارض الضرر ان فلا بد فى الحكم بتقديم ضررهم من وجه آخر و هو التمسّك بالشّهرة و الإجماع و غيرهما و قيل فى وجه التقديم انّ ضررهم اقوى قوله يرجع الى الاصول و القواعد الى اصل البراءة فى غالب الموارد و الى غيره فى غيره قوله الى قاعدة نفى الحرج يمكن جعل قاعدة نفى الحرج مرجحا و يمكن جعلها مرجعا و يمكن الترجيح فى الفرض المزبور بحديث الرّفع او الرّجوع اليه لأنّه ايضا كقاعدة لا ضرر