إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٦٨
السابق كالرطوبة المرددة فانّها تحتمل ان تكون لو لا فيمكن ان يكون مرادا من النقض بيقين آخر و اما اليقين الذى هو سبب لحصول الشكّ فى اصل وجود الرافع كالتحريك فى الرواية فهو ليس بمحتمل كونه ناقضا بل هو اجنبى عن اليقين السابق بالمرة فلا يمكن كونه مرادا من قوله(ع)و لكن تنقضه بيقين آخر هذا ثم ان هنا كلاما لا يخلو عن مناسبة بالمقام و هو ان السيّد صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) فى شرح القواعد فى كتاب القضاء فى مباحث اليمين فى المسألة الّتى عنونها العلامة و هى انه لو انكسرت سفينة فى البحر فلأهله ما اخرجه البحر و ما اخرج بالغوص لمخرجه ان تركوه بنية الاعراض ذكر انه ناقش الفاضل الخراسانى فى الاصل الذى تمسكوا به فى عدم جواز الاخذ من دون اعراض قال فيه نظر لانّ اصل الاستصحاب لا يقتضى سوى استمرار الحكم فى مورد الاتفاق قلت الظاهر ان هذا خيرة استاد الكل فى الاستصحاب و قد قرّر فى محلّه ان ذلك لا يعرفه جميع الاصحاب انتهى فيحتمل ان يكون مراده عدم حجّية الاستصحاب فى غير مورد البراءة و الاشتغال الّذين هما من الاصول المسلّمة كما ستعرفه عن استاد الكلّ فى شرح الدّروس و لكن هذا النقل غير معروف عن السّبزوارى و يحتمل ان يكون مراده عدم حجية الاستصحاب فى غير الشكّ فى وجود الرافع و هذا و ان كان مطابقا لما نقله المصنف عن السبزوارى لكنه غير مفهوم من استاد الكلّ فانتظر قوله حجة القول الحادى عشر و هو التفصيل بين ما ثبت استمراره الى غاية فشك فى وجودها او فى غائية الموجود منها بالشبهة المصداقية دون المفهومية و بين غيره بالحجّية فى الاوّل دون الثّانى على ما حكاه المصنّف فى مقام نقل الاقوال عن المحقق الخوانسارى ره و قد عرفت الخلل فى عبارته و ستعرف خللا آخر فى شرح قوله قلت فيه تفصيل قوله ما لفظه حجة القول قال (قدس سره) فى شرحه بعد نقل اختلاف العلماء فى اجزاء الحجر الواحد ذى الجهات الثلث و ان الاقوى الاجزاء لنا حسنة ابن المغيرة و موثقة ابن يعقوب منضمتين الى الاصل حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة الى آخر ما نقله المصنف ره قلت الرّواية الاولى هى ما رواه فى التهذيب على ما حكى فى الحسن عن ابن المغيرة عن ابى الحسن(ع)قال قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فانّه ينقى ما ثمة و يبقى الريح قال الريح لا ينظر اليها و الرواية الثانية هى ما رواه فى محكى التهذيب ايضا عن يونس بن يعقوب قال قلت لابى عبد اللّه(ع)الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضّأ مرتين قوله لعدم صحة مستندهما لا يخفى ان الحسنة و الموثقة حجتان عندنا على ما تحقق فى باب حجية خبر الواحد فراجع قوله خصوصا مع معارضتهما قد يقال