إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٥٩
الوجود قلت انما هو يتم فى الاعدام المطلقة لا المضافة فالوجه التفصيل فيها كما فى الوجودات قوله ثم ان نسبة القول المذكور يعنى التفصيل بين الشكّ فى الرافع مطلقا سواء كان الشكّ فى وجود الرافع او فى رافعية الموجود باقسامها و بين الشكّ فى المقتضى بالحجّية فى الاوّل دون الثانى قوله هو المقتضى لا العموم و الاطلاق الخارجين عن حريم الاستصحاب قوله و على ان يكون حكم الشكّ فى وجود الرافع و لا بد من ذكر مطلب آخر فى تتميم المطلب بان يقال و على ان حكم الشك فى رافعية الموجود من جهة الشبهة فى الموضوع حكم الشكّ فى رافعية من جهة الشبهة الحكمية لان المثال الذى ذكره كان مختصا برافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية قوله امّا الدلالة دليله على ذلك لان مناط كلامه انه مع العلم بوجود المقتضى و الشكّ فى المانع يحكم بوجود المقتضى بالفتح و انه لا يعتنى باحتماله اما لبناء العقلاء لرجحانه او لغيره من الوجوه الّتى احتملها فى مقام نقل كلام المعارج دليلا للقول بحجّية الاستصحاب مطلقا و يزيد ذلك وضوحا ملاحظة الوجوه الأخر الّتي ذكرها فى المعارج الراجعة الى افادة الاستصحاب للظنّ مطلقا الدالّة بضميمة مسلميّة الكبرى و هى حجّية الظنّ الاستصحابى مطلقا او مطلق الظن على المطلوب غاية الامر تسلم رجوعه عمّا ذكره من الاطلاق الى التقييد فى الجملة و هو تسليم كونه مفيدا للظنّ او حجّية بالنسبة الى الشكّ فى الرّافع فقط و اما تضييق دائرة هذا التقييد بانحصاره فى الشكّ فى رافعية الموجود خصوصا فى الشبهة الحكميّة منه دون الموضوعيّة مطلقا على ما يوهمه المثال فممّا لا مقتضى له قوله و اما لعدم القول بالاثبات اه يعنى لم يقل احد بحجية الاستصحاب فى الشك فى رافعية الموجود فى الشبهة الحكمية منه او مطلقا و عدم حجية فى الشكّ فى وجود الرافع الّذى هو من الشبهة الموضوعيّة قوله من قبيل العام المخصّص يعنى ان المقتضى و المانع شبيه بالعام و المخصص بحيث يجرى عليهما حكمها إلّا ان يكون من افرادهما لخروجهما على التقدير المزبور عن الاصل العملى و يكون الاصل الجارى فيهما اصلا لفظيّا و هو خلاف التحقيق الذى ذكره لان مبناه على الفرق بين الشكّ فى رافعية الموجود و بين الشكّ فى وجود الرافع فى باب الاستصحاب و هذا واضح قوله ان العموم لا يرفع اليد عنه اه اذا كان الشكّ فى مخصّصية الموجود مع الانفصال و امّا مع الاتّصال كما فى الاستثناء الواقع عقيب حمل متعددة فيحكم بالاجمال بناء على مذهب المصنف من حجّية الظواهر من باب الظّهور العرفى لا الظن النوعى المطلق و لا المقيد و لا غير ذلك كما اوضحناه فى باب حجية الظواهر قوله بل فى وجود ما خصص به العام يقينا فتكون الشبهة موضوعيّة يكون منشأ الاشتباه فيها الامور الخارجية لا اجمال النصّ او فقده او تعارض النّصين و من المعلوم انه لا يتمسّك بالعموم الا فيما اذا كان الشكّ فى المراد و الشكّ فى الشبهات الموضوعيّة ليس