إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٧٥٠
للاستصحاب يترتب عليه كلا اللازمين الشرعيّين كما انه اذا كان اللازم الآخر موردا للاستصحاب ايضا يترتب عليه الحكم بثبوته فى مرحلة الظاهر لكنّها خارجان عن المفروض قوله فالمجعول فى زمان الشكّ هى لوازمه الشرعية اه نعم لو كان الاثر العقلى او العادى ثابتا للاعمّ من الزوجيّة الواقعيّة و الظاهرية مثلا و بعبارة اخرى الاعمّ من وجوب الاتفاق واقعا و ظاهرا لترتب على استصحابها من جهة احراز الموضوع له بالاستصحاب لا لكونه مجعولا به لما قلنا من عدم قابلية و فى الحقيقة يرجع هذا الى الاوّل من بعض الاعتبارات قوله دون العقليّة و العادية و دون آثارهما و لو كانت شرعيّة و دون المقارنات الاتفاقية للمستصحب و السر فى جميع ذلك ان معنى التنزيل الاصلى التعبدى ترتيب اللّوازم دون المقارنات الشرعيّة دون العقليّة و العاديّة و بلا واسطة لا مع الواسطة على ما عرفت قوله و دون ملزومه شرعيّا كان او غيره اه لما ذكرنا من ان مفاد الاستصحاب ترتيب اللوازم الشرعيّة للمستصحب و الملزوم و لو كان شرعيّا و اللّازم معه لملزوم ثالث خارجان عنها و يستثنى من ذلك فى الاستصحاب الموضوعى و الحكمى ما لو ثبت من الخارج كون شيء ملزوما للاعمّ من اللّازم الواقعى و الظاهرى الثابت بالاستصحاب فانه يحكم بثبوت الملزوم فى الصّورة المزبورة لذلك لا لأنّ مفاد الاستصحاب جعل ذلك الملزوم فتدبّر قوله فيريدون به ان الاصل لا يثبت امرا فى الخارج اه لا يخفى ان كلّ واحد ممّا ذكر من اثبات الاصل شيئا خارجيّا عقليّا او عاديّا ليترتب عليه الآثار الشرعية لهما و اثباته لملزوم ثالث و ان كان شرعيّا ليترتب عليه هو و آثاره و اثباته لما يكون لازما معه لملزوم ثالث و ان كان ايضا شرعيّا ليترتب عليه هو و آثاره من الاصول المثبتة الّتى لا اعتبار بها فان اراد القوم ذلك ايضا فنعم الوفاق و ان حصروه فى القسم الاوّل فهو منظور فيه و يظهر من بعض العبائر بل و يشعر به عبارة المصنّف ايضا كون الاصل المثبت هو القسم الاوّل فقط عندهم قوله و حيث فرض عدم الوجود الواقعى يعنى عدم احراز الوجود الواقعى لان المفروض الشكّ فيه فى الزمان الثانى قوله و الجعلى لعدم كون ذلك الامر الخارجى موردا للاستصحاب على الفرض و الّا فلا اشكال فى ترتب الاحكام الشرعيّة ح على تقدير استكمال الشرائط و الاركان و هذه المسألة نظير ما هو المشهور اه التنظير انما هو باعتبار مناسبة ما و ان الحكم انما يثبت لما هو الموضوع فى الدليل المثبت له لا لما هو لازم او مقارن له او منتزع منه و الفرق بين تنزيلى الاستصحاب و الرضاع ان العنوان الملازم ليس الحكم له فى النسب حتّى يثبت فى الرضاع بخلاف الواسطة فى الاستصحاب فان الحكم الشّرعى و كان ثابتا للواسطة فى حال اليقين بالمستصحب و كم فرق بينهما و قد مرّ بعض ذلك قوله من انه اذا ثبت بالرضاع عنوان اه كام الاخ و ام الاخت و اخت الاخت و اخت