إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠١٨
اللّازم من ذلك وجوب التخيير بينهما مع ان سيرة العلماء على الرّجوع الى الاصل عند فقد المرجّحات على ما ادعاه (قدس سره) سابقا الا انّك قد عرفت توجيهه بان رجوع العلماء الى الاصل انما هو من جهة الترجيح به اذ الاصول عند القدماء منهم من باب الظن و لا بدّ من تتميم ذلك بان يقال ان القائلين بالتعبد فى الاصول لا يرجعون اليها عند فقد المرجّحات بل يرجعون الى التخيير الشّرعى الّذى دل عليه اخبار العلاج دون التخيير العقلى الثابت فى صورة دوران الامر بين المحذورين قوله بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية لانّ ظاهرها طرح المرجوح على الاطلاق لا الطّرح من جهة و الاخذ اخرى قوله فلا يمكن التبعيض اه بالحكم بصدورهما بالنسبة الى مادتى الافتراق و عدم صدورهما بالنّسبة الى مادّة الاجتماع قوله كما اشرنا سابقا الى ان الخبرين المتعارضين اه يعنى قد اشرنا الى انّ الخبرين المتعارضين مطلقا سواء فيها الاقسام الثلاثة المذكورة يكونان حجتين من باب الطريقية و هو المراد بقوله من هذا القبيل و ما فى بعض الحواشى من ان المراد بالخبرين المتعارضين العامان من وجه و ان المراد بقوله من هذا القبيل هو التفكيك بحسب السّند خلاف ظاهر عبارة المصنّف ره قوله و كيف كان فترك التفصيل اوجه منه اذ الحكم بطريقية العامين من وجه بالنّسبة الى مورد الافتراق و عدم طريقيته بالنسبة الى مورد الاجتماع ممّا لا ضير فيه كما انّه يلتزم بطريقية المتعارضين مطلقا بالنّسبة الى نفى الثالث و عدم طريقيتهما بالنسبة الى مورد التعارض مع ان الظن لا يصير حجّة الا من قبل الشّارع انشاء او امضاء فمع الالتزام ببقاء الطريقية بالنّسبة الى موردى الافتراق و مورد الاجتماع يجوز للشارع الحكم بحجّيته بالنّسبة الى موردى الافتراق و عدم حجّيته بالنسبة الى مورد الاجتماع كما انّه يجوز له الحكم بحجّيته ظنّ كخبر الواحد و عدم حجّية ظن آخر كالقياس و بالجملة الالتزام بالتفكيك فى ترتيب الآثار فى مرحلة الظاهر مما لا ضرر فيه اصلا كما عرفت مرارا قوله و هو اوجه من اطلاق اهمال المرجّحات لان اطلاق الرّجوع الى المرجّحات الّتى تضمنته اخبار العلاج يقتضى الرجوع اليه فى جميع الاقسام الثلاثة و من المعلوم ان التمسّك به مهما امكن لازم فلو لم يمكن الرجوع اليها فى العامين من وجه ايضا من حرمة لزوم محذور التفكيك فلا ريب فى عدم لزوم المحذور فى القسم الثانى من المتباينين فيجب التمسك به فيه ايضا لانّ الضرورات تتقدر بقدرها قوله بنفسه قرنية اه كما فى النّص و الظاهر و الاظهر و الظاهر و ان كانت قرينيّة الاظهر بملاحظة العرف فالمراد بنفسه عدم الاحتياج الى دليل خارجى و لذا قال و اما اذا كان محتاجا الى دليل ثالث اه قوله فحكمها حكم الظاهرين يعنى حكم القسمين الاخيرين حكم القسم الاول من المتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى تاويل كليهما و الى شاهدين على التاويلين قوله و لا يقاس حالهما على حال معلومى الصدور اه لانّ القطع بالصّدور فى كل واحد يصير قرينة على تاويل الآخر و صرفه عن ظاهره فلا بد من الجمع بينهما بتاويل كليهما بخلاف الخبرين المظنونى الصدور فانه