إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٢٥
جهة شبه دليل الانسداد او من جهة الإجماع او غيره فيثبت الحكم بالتّحريم ظاهرا فالمراد ان الحكم المستفاد من الآية يثبت فى مرحلة الظاهر فى موضوع الظن بالهلاكة قوله و تعريفها له فى الجهاد عطف على قوله تسليم النفس يعنى و لذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضّرر فى الجهاد قوله و الاكراه على القتل او على الارتداد عطف على الجهاد يعنى و لذا لا ينكر امر الشّارع بتعريض النّفس للضرر فى مورد الإكراه على قتل النفس المحترمة و فى مورد الاكراه على الارتداد اذ لا يجوز لاحد قتل النفس المحترمة لاجل سلامته من القتل او من الضّرر المالى او العرضى بل لا بدّ له ان يتحمل الضّرر و لو كان هو القتل لقوله(ع)انّما شرعت التقية لتحقيق الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية و كذا اذا اكره على الارتداد كالتبرّى من ائمّة المسلمين يجوز له ان يتحمّل الضّرر و لو كان هو القتل و لا يظهر الارتداد و لكن الافضل له اظهار الارتداد و سلامته عن القتل كما يدلّ عليه الأخبار
[و ينبغى التنبيه على امور]
[الاول ...]
قوله بل استصحاب الحرمة اه الجمع بين الاستصحاب الموضوعى و الاستصحاب الحكمى لعله على راى الغير و قد صرّح المصنّف فى باب الاستصحاب بعدم جوازه لأنّ معنى الاستصحاب الموضوعى ترتيب الآثار و الاحكام الشرعيّة من جانب المكلّف و جعلهما فى مرحلة الظاهر فلا معنى لاستصحاب الحرمة الّذى معناه جعلهما فى مرحلة الظاهر قوله مع سبق ملك الغير له اذ يجرى ح استصحاب ملك الغير له و هو وارد على اصل الإباحة قوله و اما مع عدم سبق ملك احد عليه يعنى مع عدم العلم بسبق ملك احد عليه لا مع العلم بالعدم ليجمع مع استصحاب عدم تملكه له او استصحاب عدم تملّك الغير له ضرورة ان الاستصحاب انّما يجرى فى مورد الشكّ قوله من جواز بيعه اه اذ لا بيع الّا فى ملك و كذلك لا عتق و لا هبة الا فى ملك فمع عدم احراز الملك لا يمكن التمسّك بعمومات احل اللّه البيع و اوفوا بالعقود و غير ذلك لعدم جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة فبقى اصالة الفساد سالمة عن المعارض ان لم تجر اصالة عدم تملكه له و مع جريانها لا يجرى اصل الفساد و ان كان معاضدا له لكونه حكميّا بالنّسبة اليها قوله لان الخلية فى الاملاك لا بدّ لها من اه الاستقراء انما يفيد احتياج الملك و المال الى سبب اختيارى كالعقود و الحيازة او قهرى كالارث و لا يفيد احتياج اباحة التصرفات الغير المترتبة على المال و الملك على السّبب