إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٧٥١
الاخ و اخ الاخ و اخ الاخت و غير ذلك فان امّ الاخ مثلا انما ثبت تحريمها فى النسب على الشخص لكونها امه بقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ او لكونها منكوحة ابيه بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و مع انتفاء هذين الوصفين فى الرضاع كيف يحكم بتحريمها عليه و بالجملة الحكم فى النسب لم يكن مترتبا على العنوان المنتزع المذكور بل على عنوان كونها والدة له او منكوحة لأبيه و من المعلوم فقد هذين العنوانين فى الرّضاع قوله و من هنا يعلم انه لا فرق اه يعنى من جهة ان المستفاد من اخبار لا تنقض وجوب عمل الشاكّ عمل المتيقن من حيث تيقنه به لا من حيث تيقنه بامر خارجى آخر ملازم للمستصحب مطلقا من غير فرق بين افراده يعلم انه لا فرق بين الاقسام المذكورة قوله كاستصحاب بقاء الكر قد يستصحب الوصف و هو كرية الماء الموجود فى الحوض و لا يكون الاصل مثبتا ح و يجرى مع مساعدة العرف و قد يستصحب المتصف و هو الكر الموجود فيه و يكون الاصل فيه مثبتا لكون الماء الموجود فيه كرّا و هذا امر خارج عن المستصحب و هو الكرّ مفهوما و ان كان متحدا معه فى الوجود لاتحاد الفرد و الكلّى فى الخارج قوله كما لو علم بوجود المقتضى لحادث اه كما اذا رمى سهما بحيث لو لم يكن هناك مانع من حائط و غيره لقتل المرمى اليه فمجرى الاستصحاب عدم وجود المانع و الثابت به هو القتل الّذى هو لازم عقلى و عادى له و هما متغايران فى الوجود الخارجى قوله كليا لعلامة بان يكون بينهما علاقة العلية و المعلولية قوله و بين ان يكون اتفاقيا اه بان لا يكون بينهما علاقة العلّية و المعلوليّة و يمكن انفكاكهما بالذات قوله كالمثالين يعنى مثال الرمى و مثال العلم الاجمالى اذ فى الاوّل يثبت باستصحاب عدم الحائل بتمام القتل الّذى هو بمعنى اذهاب الحياة و فى الثانى يثبت باستصحاب حيوة زيد مثلا تمام الامر العادى و هو موت عمرو قوله كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين اه قد ذكر شيخنا المحقق (قدس سره) فى الحاشية ان ما ذكره من الامثلة انما هو على طريق اللّف و النشر الشوش فالاوّل مثال الثّانى يعنى للوجودى و الاخيران مثالان للاوّل يعنى العدمى ان جعل التوالى عدميا فباستصحاب الحياة الى زمان وقوع السّيف على المقطوع يثبت كون التنصيف و السّيف واقعا على الحىّ فيثبت بذلك إزهاق الحياة الذى هو عبارة عن القتل فالمقصود ليس اثبات التنصيف للعلم بحصوله بل التنصيف الخاص باعتبار ترتب الاثر على الخصوصية فهى المقصودة بالاثبات ليس الّا كما ان باستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة عن المرأة فى المثال الثانى القسم الاول يثبت اتصاف الدم الموجود بانه ليس باستحاضة فيترتب عليه انه حيض بالملازمة الشرعيّة فاستصحاب عدم خروج دم الاستحاضة يثبت امرا غير شرعى و هو كون الدّم لموجود ليس باستحاضة و يترتب عليه الحكم الشّرعى بانه حيض لكن المقصود من اثبات الواسطة هو اثبات