إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٤
يكون مقرّبا فلا يمكن قصد القربة لأجله و من هذا يعلم ان ما ذكره المحقّق المحشّى على المعالم على ما ببالى من ان كون الشيء وصلة الى اداء الواجب موجب لمصلحة يمكن قصد التقرّب لأجله بمعزل عن التحقيق و منه يعلم انّ الاوامر المتعلّقة بالطّرق اذا كان الغرض منها التوصّل الى الواقع فقط من دون ان يكون فيها مصلحة كما اذا حكم العقل بحجّية الظنّ المطلق فى زمان الانسداد حيث ان حكمه لا يكون الّا لأجل التوصّل الى الواقع و كونه اولى من الشكّ و الوهم لا يمكن ان يكون مصحّحة لقصد القربة و امّا اذا كان الطّريق ممّا يلتزم فيه بوجود مصلحة يتدارك بها فوت الواقع سواء كان من باب الظنّ الخاصّ المطلق او من باب الظنّ الخاصّ المقيد سواء التزم بكونها فى الامر او التزم بكونها فى نفس الفعل فيمكن قصد القربة لأجل ملاحظتها مع عدم العلم بها تفصيلا كما هو المفروض سيّما بملاحظة ما ذكرنا فى اوائل حجّية الظنّ فى تقريب ذلك قال فى القوانين بعد ذكر ان الواجب التوصّلى هو ما علم ان المراد به الوصول الى الغير و هذا هو السرّ فى عدم اشتراط النّية فيها دون الواجبات الّتى لم يحصل العلم بانحصار الحكمة فيها فى شيء او علم انّ المراد منها تكميل النفس و رفع الدّرجة و حصول التقرّب فانّها لا تصحّ بدون النّيّة لعدم حصول الامتثال عرفا الّا بقصد اطاعة الأمر انتهى فتدبّر و مثل الظنّ المذكور فى امكان قصد التقرّب الاصول و قد ذهب الى ذلك المصنّف ره حيث ذكر فى مقام تقريب ما سبق منه قوله لكنه مبنىّ ايضا على لزوم ذلك الى قوله كما اذا شكّ فى الوقت انه صلّى الظهر و اظهر منه ما سيأتى عن قريب من قوله فان قلت يمكن اثبات الوجوب الشّرعى المصحّح لنيّة الوجه و القربة فى المحتملين لانّ الاوّل منهما واجب بالاجماع و الثّانى بحكم الاستصحاب الى آخر ما افاد و قد نسب شيخنا المحقّق (قدس سره) فى الحاشية ايضا ذلك الى المصنّف (قدس سره) لكنّه استشكل فيه قال و قد عرفت الاشكال فى ذلك على القول بالتخطئة حيث انّ المفروض على هذا القول كون الملحوظ فى جعلها الطريقيّة الى الواقع و غلبته ايصالها الى الواقع اه ثمّ انّ ما ذكرنا من امكان قصد القربة مع عدم العلم بالمصلحة تفصيلا فى الطّرق و ما يجرى مجريها من الاصول لا يجعل الشيء من العبادة بل لا بدّ فيها مع ذلك من قيام الدّليل من الخارج على كون ما يؤدّى اليه الطريق و نحوه من العبادات فكم من واجب غير تعبّدى لم يعلم انحصار المصلحة فيها فى شيء كبعض احكام تجهيز الميّت و تغسيله قوله و ذكرنا ورود الاشكال من هذه الجهة على