إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٠٤٨
واحد آخر منصوص او غير منصوص بخلاف ما اذا كانت من قبيل القسم الاوّل و الثّانى و ايضا اذا كانت من القسم الاوّل تجرى فى كلام النّبى(ص)كما تجرى فى كلام الأئمّة(ع)بل تجرى فى كلام اللّه تعالى ايضا بخلاف ما اذا كانت من قبيل القسم الثالث فانّها و ان كانت من المرجّحات المضمونيّة ايضا لكنّها لا تجرى فى كلام اللّه و كلام الرّسول(ص)لعدم تطرق احتمال التقية فى كلامهما فما يظهر من شيخنا (قدس سره) فى الحاشية من الرّجوع الى المرجّح المزبور على تقدير كونه مضمونيا فى كلام النبىّ(ص)ايضا مطلقا بخلاف ما اذا كانت من مرجّحات جهة الصّدور ليس بالوجه و لعلّه اراد القسم الاوّل فقط هذا ثم انّه ذكر بعض المحققين فى هذا المقام ما محصّله ان التقيّة فى كلام الامام(ع)اذا كانت بارادة خلاف الظّاهر تقية كما سيجيء منه ره فيكون فى الموافق احتمال ارادة خلاف الظاهر تقية و احتمال ارادة خلافه لمصالح أخر و فى المخالف لا يكون الّا الاحتمال الاخير فيكون الثّانى اظهر دلالة من الاوّل فيرجع الى الجمع الدّلالى لا الى المرجّحات و فيه ان تقليل الاحتمال فى المخالف يجعله ابعد من الباطل الاقرب الى الواقع و على تقدير ايجابه القرب اليه من جهة الخارج لا يرجع الى الجمع بحسب الدلالة لانّ مناطه الرّجوع الى دلالة اللّفظ لا ما يوجب القرب الى الواقع بحسب الخارج أ لا ترى ان الخبر المطابق الشّهرة الفتوائيّة لا يصير اظهر دلالة من الخبر المخالف لها مع انّها تفيد الظنّ بمطابقة مضمون الخبر للواقع و كذلك اذا وجب الاخذ بخبر لكونه مطابقا للكتاب و السّنة او بكونه مخالفا للعامّة بناء على كونها من جهة غلبة مخالفة احكامهم للواقع و كونها من المرجّحات المضمونية فان جميع ذلك لا يجعل الخبر اظهر دلالة الموجب للرّجوع الى الجمع الدّلالى و ايضا مساق الأخبار الدالة على الرّجوع الى المخالفة من حيث جهة الصّدور و كذلك الاجماعات هو الرجوع اليها من حيث الترجيح لا من حيث الجمع الدّلالى المقدّم على جميع وجوه التراجيح و ذلك ظاهر إن شاء الله اللّه قوله و لعل الثمرة اه قد ذكرنا عن قريب وجوه الثمرة بين الوجوه الثلاثة المتصوّرة فى مخالفة العامة قوله بل هو اللّائق اه بل يمكن ان يقال بعدم جواز الكذب مع المصلحة للامام(ع)و ان قلنا بجوازه لغيره لانّ غير الامام(ع)ليس ملتفتا بجميع الاطراف و الجوانب فربما يحصل له فى التورية مفسدة لاحتياج سوق الكلام مساق التورية فى بعض الاوقات الى التامّل فى ارادة خلاف الظاهر فيمكن ان يقال باقتضاء الحكمة تجويز الكذب فى مقام التمكن من التورية لغير الامام(ع)بخلاف الامام(ع)لعلمه باطراف الكلام و حضور جميع الاحتمالات المخالفة للظاهر عنده هذا و يفهم من كلامه الآتي عن قريب حرمة الكذب مع التمكن من التورية و قال فى جامع المقاصد و