إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٩
غير محصورة و احتمالات كذلك و لا تخرج الشبهة من جهة ذلك عن كونها ملحقة بالمحصورة لانّ المناط فى الإلحاق كون المردد افراد كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة الشيء الى الامور المحصورة على ما ذكره المصنف ره و هذا المناط موجود فى جميع الاحتمالات و إن كانت غير محصورة و ان شئت قلت ان المناط فى كون الشبهة غير محصورة كون احتمال الحلّية فى الكثرة بحد يكون احتمال الحرمة موهونا بمنزلة العدم عند العقلاء و لا شك انّ المفروض ليس من ذلك لأنّ احتمال الحرمة فى كلّ من الفروض الغير المحصورة ليس موهونا بمنزلة العدم عند العرف و العقلاء اذ لا يقابل احتمال الحرمة فيها الّا باحتمالى الحلية و منه يظهر انه يمكن ان يقال ان مفروض البحث من الشبهة المحصورة حقيقة لا انّها ملحقة بها حكما لعدم الدّليل من العقل و النقل على انحصار الشبهة المحصورة فى اشتباه القليل فى القليل بل وجود المناط فى القرض يكشف عن كونه مصداقا للشبهة المحصورة ايضا اذا عرفت ذلك فان كان مراد المصنّف من المحتملات المتباينة هى الاعم من المتداخلة و يدلّ عليه قوله و امّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك اه او احتمالات غير متعارضة ضرورة انّها لا تشتمل على الحرام و لا تكون احتمالات غير متعارضة فلا وجه لعدّ محتملات الحرام المتباينة ثلاثة و ان اريد بها ما يقابل المتداخلة فح يرد عليه بانه لا يصح قوله و امّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك اه او احتمالات غير متعارضة على ما دريت ان اريد به الاعمّ منها و ان اريد بها ايضا غير المتداخلة فيرد عليه اخلاله بذكر الاحتمالات المتداخلة مع وجود مناط الإلحاق بالشبهة المحصورة او كونها منها فيها و بالجملة لا ينظر الى كثرة الاحتمالات و المحتملات بل الى المناط و الفرض وجوده فى جميع الاحتمالات متباينة كانت او متداخلة بل قد يتحقق فى الشبهة المحصورة حقيقة احتمالات غير محصورة مع انّها لا تخرجها عنها لوجود مناطها و هو كون المشتبه عددا فصلا فى عدد قليل على ما ذكره المصنّف فى جميع الاحتمالات مثلا اذ اشتبه اثنان محرّمان فى اربعين فلا شكّ ان نسبة المحرم الى المجموع نسبة نصف العشر و يكون المشتبه دليلا فى القليل قطعا مع انّ الاحتمالات المتباينة و المتداخلة [١] كما يظهر بالتامّل
[و اما المسائل الثلاث الأخر]
قوله بينهما عموم من وجه و هما الترجيع مطلقا و الاطراب مطلقا و مادّتان الافتراق الترجيع
[١] ما يقرب من ثمانمائة او يزيد عليها