إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢٦٨
فى المقام ايضا فان لم نقل بكون المقام من الشبهة المحصورة حقيقة فلا بدّ من القول بالحاقه بها حكما و امّا ما عدا الاحتمالات المذكورة من الاحتمالات الأخير كان نقص من الطائفة المعزولة واحد فما فوقه الى ان يبقى منه واحدا و ما فوقه و زيد الناقص على احدى الطائفتين الباقيتين او كليتهما فلا محالة تشتمل إحداهما او كلتاهما على الحرام فاذا فرض كون الطّائفة المعزولة برمّتها محرمة لا تكون الطائفتان الباقيتان بتمامهما محلّلة للقطع باشتمالهما على الحرام بمقدار ما نقص من الطّائفة المعزولة كلما زيد فى نقصانها زيد فى اشتمالها على الحرام و ان شئت قلت ان ما عدا الاحتمالات الثلاثة المتباينة من الاحتمالات المذكورة فهى احتمالات غير متعارضة لعدم معارضة احتمال الحرمة فى الطائفة المعزولة بالتمام على تقدير نقصانها عن الخمسمائة باحتمال الحرمة فى كلّ واحدة من الطّائفتين الباقيتين بالتمام [١] الحلال كما عرفت و قد ظهر من ذلك مراد المصنّف من الاحتمالات المتباينة و ممّا عداها من الاحتمالات و ان ما فى النسخ القديمة من قوله و امّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام صحيح لا غبار عليه كما انّ ما فى بعض النسخ على ما حكى و امّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات غير متعارضة ايضا صحيح لا غبار عليه هذا لكن ذكر شيخنا (قدس سره) فى الحاشية ما هذا لفظه و ممّا ذكرنا كلّه يظهر لك المراد ممّا افاده فى الكتاب و ان كان قوله و امّا ما عدا هذه الاحتمالات اه لا يخلو عن تكلّف بظاهره اذ اشتمال سائر الاحتمالات على الحرام لا يتحقق الا فى بعض الفروض النادرة فبالحرىّ ان يعبّر بدل قوله المذكور و امّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات غير متعارضة كما رايته فى بعض النسخ انتهى فلعله فهم من العبارة معنى آخر و اللّه اعلم بمراده و اعلم ان محتملات الحرام فى مثال القطيع المذكور تكون بعد غير محصور اذ لوحظت الاحتمالات مطلقا و استوضح ذلك من فرض كون خمسمائة من القطيع بيضا و خمسمائة سودا و خمسمائة حمرا فانه قد يلاحظ احتمال كون كلّ طائفة على سبيل البدل من الطوائف المذكورة بتمامها محرمة فلا بد ان تكون الطائفتان الباقيتان بتمامهما محلّلتان و قد يلاحظ كون الطائفة المحرمة بتمامها مختلطة فى الألوان الثلاثة و كذا الطائفتان الباقيتان و ذلك يختلف باختلاف الاختلاطات و التركيبات فيتولّد من ذلك محتملات
[١] اقرض اشتمال احداهما او كليهما على