إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٦٠
البطلان فى صورة السّهو فقط مثل قوله(ع)اذا استيقن اه مع المرسلة فلا شكّ انّها التباين لكن يحتمل كون المرسلة اظهر منها من جهة كون المرسلة نصّا فى الزيادة السّهوية بخلاف مثل قوله(ع)اذا استيقن اه فانّه يمكن حمله على العمد و اما النّسبة بين اخبار الزّيادة السّهوية و صحيحة لا تعاد ففى العموم من وجه ضرورة ان التعارض بينهما فى العقد السّلبى و امّا الايجابى فلا تعارض بينهما فتكون مادة افتراق الصّحيحة هو النّقص السّهوى فى غير الخمسة و مادة افتراق اخبار الزّيادة زيادة الخمسة و مورد التعارض هو الزّيادة السّهوية فى غير الخمسة حيث انّ الصّحيحة تدلّ على صحة الصّلاة فيها و اخبار الزّيادة على البطلان و لا يكون إحداهما اظهر من الاحراز اخبار الزّيادة و إن كانت نصّا فيها و الصّحيحة ظاهرة فيها الّا انها ليست نصّا فى غير الخمسة لاحتمال ارادة الخمسة منها فكلاهما ظاهران فى غير الخمسة قال (قدس سره) واجبا علاج الصّحيحة مع المرسلة فلا اشكال فى ان الصّحيحة اخصّ من المرسلة بالنّسبة الى النقيصة فان التعارض بينهما انّما هو فى العقد الايجابى من الصحيحة من المرسلة بالنّسبة الى النقيصة فان التعارض بينهما انّما هو فى العقد الايجابى من الصحيحة و هو اخصّ منها قطعا و امّا بالنّسبة الى الزّيادة فكذلك بناء على شمولها لها اذا لاخذ بالعقد الايجابى منها بالنّسبة الى النقيصة دون الزّيادة فيعمل فيها بالمرسلة كما ترى و ان شئت قلت انّها و ان كانت ظاهرة فى الزيادة و المرسلة نصّا فيها إلّا انّها اظهر منها بالنّسبة الى زيادة ما يتصور فيه الزيادة من الخمسة و امّا علاج الصّحيحة مع قوله(ع)أ ليس قد اتممت الركوع و السّجود فلا اشكال فى كون الصّحيحة اظهر حيث انّه بعمومه يقتضى عدم قدح- الاخلال بغير الركوع و السّجود و الصّحيحة نص فى قدح الاخلال بالثلاثة ايضا فلا بدّ من العمل بالصّحيحة انتهى ما اوردنا نقله من كلامه زيد فى اكرامه قلت ما ذكره فى مقام تعارض اخبار الزيادة السّهوية الموجبة للبطلان للمرسلة الدالّة على صحة الصّلاة فى كلّ زيادة و نقيصة من كون المرسلة اظهر منها من حيث كونها نصّة فى الزّيادة السّهوية و هى ظاهرة فيها لأحتمال حمل قوله(ع)اذا استيقن اه فيه ان ظهور قوله فى المرسلة تدخل عليك فى السّهو ليس باكثر من ظهور قوله(ع)اذا استيقن انه زاد فى السّهو فضلا عن كونه نصّا فى الزّيادة السّهوية نعم القدر المتيقن من المرسلة تلك فالاولى ان يقال فى مقام بيان تقديم المرسلة على مثل قوله(ع)اذا استيقن انه يدلّ على البطلان فى العمد ايضا بالاولويّة القطعيّة و الإجماع المركّب و المرسلة لكونها مختصة بالسّهو و كونها مشتملة على قضيتين تكون اخصّ منه فيخصص بها و يمكن المناقشة فيه بان مثل