إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ١٩٣
المذكور و تكون شاملة للشكّ بعد خروج الوقت و غيره و اما الاخبار الخاصة فلا تكون معاضدة لها كما لا يخفى قوله مع اعتضاده فى بعض المقامات يعنى فى مقام لا يكون معذورا شرعا بحيث يكون ترك الصّلاة معصية يجب تنزيه المسلم عنها ما دام الامكان قوله التمسّك فيما نحن فيه بالنصّ اه قد اقتصر المصنّف على رواية عبد الله بن سنان و قد سمعت تمسّك الفاضل القمّى فى الغنائم برواية إسماعيل بن جابر عن الصّادق(ع)قال سألته عن الصّلاة تجتمع علىّ قال تحرّ و اقضها بمعونة ترك الاستفصال لكن هى مع احتمالها النّوافل خصوصا بملاحظة جلالة قدر إسماعيل الّذى قال اهل الرّجال فى حقه له اصل و كتاب و حديثه يعتمد عليه و بملاحظة رواية مرازم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه(ع)ان على نوافل كثيرة الدالّة على ان السّئوال فى الرّواية المزبورة ايضا عن النوافل لا تدل على المطلوب لانّ الظاهر منها تحصيل الظنّ بعدد الفوائت ثم قضاء المظنون فقط و هو غير اعتبار الظن ببراءة الذمّة كما اشرنا و كذلك رواية مرازم الّتى استدلّ بها الشيخ على ما فى محكى الذكرى على مذهبه على ما سلف فانّها ايضا لا تدلّ على المطلوب و قد استدل فى الجواهر برواية قرب الاسناد عن على بن جعفر(ع)عن اخيه موسى قال سألته عن الرّجل ينسى ما عليه من النافلة و هو يريد ان يقضى كيف تقضى قال يقضى حتى يرى انه قد زاد على ما عليه و هذه الرواية احسن ما فى الباب لكنها تدل على اعتبار العلم بالبراءة مع انّها واردة فى النّافلة ايضا قوله فتامل وجه التامّل ان كون ما فى الرواية طريقا لتدارك ما فات مطلقا و لو فى الفرائض غير معلوم و المناط ايضا غير منقح بطريق القطع و اما الاولوية المذكورة فهى لا تكون حجة الا ان تكون خارجة عن القياس لطريق الاولى و داخلة فى مفهوم الموافقة و هو غير معلوم مع انها ممنوعة قال فى مجمع الفائدة يمكن ان يقال لا دلالة فيها على اعتبار حصول الظن فى الفرائض اذ لا يلزم من التكليف بامر شاقّ فى الجملة استحبابا تكليفه به فى الفريضة بالطّريق الاولى لانّ فى الاوّل الاختيار الى الفاعل فان اراد ثوابا كثيرا فعل و هذا بخلاف الإلزام و الإيجاب على انّه لا دلالة فى الاولى يعنى رواية مرازم على المندوب ايضا و الثانية يعنى رواية عبد اللّه بن سنان ليست بصريحة مع ضعف السّند فتامل انتهى وصفه بالضّعف فى السّند و قد صرّح فى المدارك و الجواهر بخلافه و ان رواية عبد اللّه بن سنان صحيحة
[المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب و الحرمة]
[المسألة الاولى فى حكم دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين احدهما بعد قيام الدليل على احدهما]
قوله بحيث علم عدم الثالث