إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٣٣
من معنى او فى القدر المشترك بين التعيين و التخيير و الاوّل غير جائز و الثانى مجاز لا يصار اليه الّا مع القرينة و الفرض عدمها و منها انّ تلك الأخبار معارضة مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم و منها ان مضمون الرواية اجتماع اليقين و الشكّ فى زمان واحد و منها ان الحمل على العهد اولى من الحمل على العموم اذ على تقديره يلزم تخصيصات و ذلك فى الموارد الّتى قام الدّليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب و التخصيص خلاف الاصل و منها ان ظاهر الرواية حرمة نقص اليقين بالشك فلا يجوز الاحتياط مع حسنه قطعا و منها ان الرّواية خبر واحد و هو ليس بحجة فى مسائل الاصول و كلّها مندفعة بالتامّل قوله و منها صحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا و فى المدارك و قد روى زرارة فى الصّحيح عن الباقر(ع)انه قال ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك فحكم بالصحة و الاسناد الى الباقر(ع)و مثله المحقق السّبزوارى فى محكى الذخيرة و سيأتى نقله فى كلام المصنف و فى الحدائق انّ هذه الرّواية و ان كانت مضمرة فى التهذيب إلّا انّها متصلة بالباقر فى علل الشرائع مع ان سوق الرّواية تدلّ باظهر دلالة على ان الخطاب فيها مع الامام(ع)و ذكر فى البحار فى كتاب الطّهارة و الصّلاة هذه الرّواية عن العلل مسندة الى حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر (عليه السّلام) و قد رواها فى الوسائل مضمرة عن الشيخ ره و رواها مسندة الى الصدوق فى العلل قال و فى العلل عن ابيه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر مثله فالرّواية حسنة مسندة الى الباقر بنقل العلل من جهة وجود ابراهيم بن هاشم على المشهور و قد حكم بعضهم بصحة روايته و الحكم بعدالته و صحيحة مضمرة بنقل الشيخ و لعل حكم صاحب المدارك و صاحب الذخيرة بصحّة الرّواية على تقدير الاسناد من جهة ما اشرنا من الحكم بعدالة ابراهيم و اللّه العالم قوله قال تغسل من ثوبك الناحية الّتى اه يفهم من هذا الكلام وجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة المحصورة و هو المشهور كما علمت فى بابها قوله قال لا هذا الكلام صريح فى عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعيّة يعنى ان النظر ليس بواجب عليك لكن يجوز لك النظر من جهة اذهاب الشك الذى وقع من نفسك قوله و ارادة الجنس