إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣١٢
الى اصالة الاشتغال حيث لا مثبت له براءة و استصحابا و امّا على القول المنصور الّذى اختاره المصنّف من كفاية رفع العقاب فى المقام باصل البراءة و كونه مقدما على الاستصحاب فى المقام و عدم الاحتياج الى اثبات كون الماهيّة هى الاقل فالرّجوع الى الاستصحاب ساقط بالمرّة قوله و فيه انّ جزئيّة الشّيء المشكوك اه اراد (قدس سره) بالجزئيّة هو المعنى الوضعى المعروف الّذى اختلف فى كونه مجعولا بجعل على حدة او هو منتزع من الحكم التكليفى و لمّا كان هو غير مجعول عند المصنّف اجاب اوّلا بانّه ليس امرا حادثا له وجود على حدة و جعل كذلك حتى يمكن كونه مورد الاستصحاب و اجاب ثانيا بانّه على تقدير كونه موجودا و مجعولا ليس حادثا مسبوقا بالعدم يعنى ليس له حالة سابقة متيقنة لعدم العلم بعدم كونه جزء حين وجود الكلّ و عدم الجزئيّة فى الازل حين لا يكون كلّ هناك لا يصحّح الحالة السّابقة على ما عرفت توضيحه عند شرح قوله لازم له غير حادث بحدوث مغاير فمقصوده بقوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم الاشارة الى الجوابين المذكورين و مقصوده بقوله و ان اريد به اصالة عدم صيرورة السّورة جزء الى تصحيح كونه مجرى للاستصحاب بالالتزام بكونه حادثا مسبوقا بالعدم و لما لم يمكن ذلك مع حمل الجزئيّة على المعنى المعروف ارجعه الى اصالة عدم الامر حيث قال و مرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه هذا هو الظّاهر من عبارات المصنّف ره و قد حمل شيخنا (قدس سره) العبارة الاولى على الجزئيّة بمعنى التوقف و المقدمية لا المعنى الوضعىّ المعروف و جعل قوله ليست امرا حادثا مسبوقا بالعدم منطبقا عليه و حمل العبارة الثانية اعنى و ان اريد اصالة عدم صيرورة السّورة جزء اه على الحكم الوضعى المعروف و لا يخفى على المتأمّل ان ما ذكرنا احسن قوله و مرجعه الى اصالة عدم الامر بما يكون هذا اه الاولى ان يقول و مرجعه الى اصالة عدم الامر بالجزء المذكور او الى اصالة عدم الامر بالمركّب من هذا الجزء و غيره و لا يخفى انّ الاوّل راجع الى اصالة عدم وجوب الجزء و الثّانى الى اصالة عدم وجوب الاكثر و قد عرفت انّ الاوّل اصل مثبت و الثانى قليل الفائدة و منه يظهر انّ ما ذكره بقوله ففيه انه اصل مثبت غير سديد لعدم تفرع كون الاصل مثبتا على ما ذكره بقوله و مرجعه الى