إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٦٧
لا يعقل الّا بالشكّ و اما النقض الجعلى فيتعقل ان يكون بغير الشكّ فليجعل غيره فى مورده ناقضا له و كذا لا يرد عليه ما وجّهه عليه بقوله ثالثا اه لا مكان منع ظهور الأخبار فى حصر الناقض فى خصوص اليقين بالخلاف بل فى مطلق اليقين فتدبّر ثم لا يخفى عدم ارتباط قوله و لا يخفى بهذا الايراد و الظاهر انه من تتمته الايراد الاوّل و وضعه هنا من قلم الناسخ ففيه ان ضعف الوجهين و الايرادين [١] قد ظهر ممّا سبق مضافا الى ما ذكره شيخنا (قدس سره) من انه يلزم انكار الاستصحاب راسا و اللغوية بل ما هو اشد منها على الامام (عليه السّلام) و امّا الاوّل فيظهر ضعفه ايضا من ان الانتقاض فى الرواية لا بد ان يكون حقيقيا و الجعل انما تعلق بحكمه لا بنفسه فلا بد من صدق النقض عقلا و عرفا حتى يترتب عليه الحكم بحرمته قوله بل يمكن دعوى الاجماع المركب اه دعوى الاجماع المركّب فى غاية الاشكال مع ما ترى و قد تسلمه المصنّف سابقا من كثرة الاقوال و تشتّتها فى باب الاستصحاب و قد سبق منه المنع من عدم القول بالفصل بين الشكّ فى رافعيّة الموجود و بين الشكّ فى وجود الرافع و محط نظره هو ما ذكرنا هذا مع انه لا يكفى فيه كون نفى الثالث من لوازم كلمات المجمعين بل لا بد من تصريح كلّ منهم على نفى الثالث و التسالم على عدم كونه حكم اللّه تعالى و ثبوت هذا فى المقام فى غاية الاشكال و منه يعلم ما فى دعوى الاجماع البسيط و منه يظهر ما فى كلام بعض افاضل المحشين فى مقام تصديق ما ذكره المصنّف من عدم وجود الفصل بين الشكّ فى وجود المانع و الشكّ فى مصداقه بل لا قائل حتى من المنكرين بانكار الاستصحاب فى الشكّ فى مصداق الرافع المبين المفهوم و فى الشك فى وجود المانع و قد ادعى الامين الأسترآبادي الضرورة على اعتباره فى الموضوعات مضافا الى استفاضة الاجماع على عدم الفرق بين اقسام الشكّ فى المانع اه هذا مضافا الى ان ما ذكره من حجية الاستصحاب فى الموضوعات اتفاقا مستندا الى كلام الأسترآبادي مع انه خلاف ظاهر كلمات المنكرين مطلقا حيث انكروا استصحاب البلد المبنى على ساحل البحر قد عرفت [٢] ان المصنف ذكر فى السابق ان الظاهر دخول كلا القسمين من الموضوع و الحكم فى حريم النزاع قوله و قد يتوهم ان اه المتوهم هو صاحب الفصول و صاحب الضوابط و صاحب المناهج قوله قد علم من قوله(ع)قد تنام و ليس فيه بيان الاستصحاب اصلا قوله فاجاب يعنى ان جوابه(ع)متعلّق بالشكّ فى وجود الرّافع الّذى هو مورد السؤال قوله فتامل وجه التامّل على ما ذكره شيخنا (قدس سره) فى مجلس البحث و اشار اليه فى الحاشية ايضا انه فى صورة الشك فى الرافعية يحتمل كون ما يتفق وجوده رافعا الحكم
[١] الاخيرين
[٢] ضعفه من جهة