إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٣٢
جبرانه على المكلّف و فى مقدار جبرانه و ان كان عليهما او على الاوّل دليل معتبر فلا يجوز التمسّك بالاصل اذ لا اعتداد بالاصل مع الناقل و اما مجرّد احتمال ان يكون مندرجا تحت قوله لا ضرر و لا ضرار و قوله من اتلف فلا يكفى لعدم امضاء حكم الاصل الّذى دلّ على حجّية العقل و النقل قوله و يرد عليه ان كان اه يعنى ان تخصيص الاشتراط بعدم اندراج المورد فى قاعدة الاضرار و الاتلاف لا معنى له بل لا بدّ من اشتراط فقد الدّليل الاجتهادى مطلقا و قد عرفت فى كلام السيّد الكاظمى ره توجيه هذا الإيراد عليه ايضا و يمكن دفعه بان التخصيص بالذكر لأجل تمسك جمع من العلماء فى بعض موارد الضّرار و الاتلاف باصل البراءة و لذا خصّصهما بالذكر قوله و مجرد احتمال اندراج الواقعة اه هذا ايراد آخر على صاحب الوافية و قد عرفت ان السيّدين السّندين شارحى الوافية اوردا هذا ايضا عليه و بيان ورود هذا الايراد ان اصل البراءة يجرى فى مورد فقد للنص و اجماله بالمعنى الاعم من اهماله فيشمل المجمل بالذات و ما له افراد واضحة و شك فى البعض الآخر فيجرى اصل البراءة ح كما فى المقام و ليس هذا شكا في المصداق و من الشبهة الموضوعيّة و ان كان ذلك لا ينافى الرجوع الى اصل البراءة و انما لا يكون كل لان كون المقام مصداقا للضّرر معلوم و الشك فى الاندراج لاجل الانصراف الى الغير او لأجل احتمال كون المراد من قوله لا ضرر اه هو الحرمة لا غير قوله و المعلوم تعلقه بالضار اه يعنى انه ان كان متعمّدا فهو آثم معاقب و للحاكم ان يعزّره كما فى كلّ معصية و الشك فى ثبوت الضمان و الاصل البراءة عنه و ان لم يكن متعمّدا فلا شيء حتى العقاب و الاصل ايضا البراءة فلا معنى للترديد بين التعزير بمعنى العلم اجمالا بثبوت احدهما مع انه لو سلم ذلك و اغمض عن كون التعزير حق الحاكم فلا معنى لجعله طرفا للعلم الاجمالى الّا بمعنى وجوب التمكين له انه يوجب الاحتياط بالجمع بين الامرين و هذا الايراد ايضا ذكره السيّد الكاظمى ره مع ايرادات أخر و قد ذكره صاحب الفصول ايضا و يرد على صاحب الوافية ايضا انه لا معنى للصّلح فى التعزير الّذى هو حق اللّه تبارك و تعالى و يمكن دفعه بان مقصوده الصّلح فى غيره لا بالنسبة اليه قوله كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الاصل اه قال فى الوافية و ثالثها ان لا يكون الامر المتمسّك فيه بالاصل جزء عبادة مركبة و لا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف فى صلاة هل هى ركعتان او