إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٨٦
و العدمى تصريحه بذلك و سيجيء فى مقام الاستدلال على مختاره من حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرافع التصريح بظهور كلمات جماعة فى الاتفاق عليها و جعله دليلا اولا لما اختاره و لم ينقل الخلاف الّا عن الغزالى و قد أقرّ فى هذا المقام ان الشك فى الاعدام ايضا داخل فى محلّ النزاع و سيأتى منه التصريح فى مواضع بان الشكّ فى الرافع ايضا داخل فى حريم النزاع و سيجيء فى مقام بيان حجّة القول التاسع التّأمّل فى كون الشكّ فى الاعدام راجعا الى الشكّ فى الرافع دائما و يفهم من جميع ذلك كونه (قدس سره) متحيّرا فى ذلك و اللّه اعلم قوله امّا دعوى الاجماع فلا مسرح لها اه ظاهر هذا الكلام كون هذا جوابا واحدا و هو ان تصريحات كثير مانع عن ادّعاء الاجماع و لكن نقل عنه فى مجلس البحث انه كان يريد فيه ان يجعل هذا الكلام جوابين احدهما عدم الجدوى للإجماع هنا من حيث رجوع الكلام فى المسألة الى الصّغرى و من المعلوم ان الاتفاق فيه مما لا يكشف عن قول المعصوم(ع)ثانيهما المنع من تحققه بملاحظة ما سيجيء من نقل الخلاف و لا يخفى انّ هذين الوجهين كما يكونان قادحين فى نقل اجماع استاده كذلك يكونان قادحين فى نقل اجماعه على حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع الا ان ينزل اجماع استاده على كون النزاع صغرويّا و اجماعه على كون النزاع كبرويّا و هو كما ترى قوله و ان كان يشهد لها ظاهر التفتازانى فى شرح الشرح حيث قال اه ظاهره ان شارح الشّرح قد قال بذلك معتقدا و ان الظاهر من كلامه ذلك و ليس كذلك و لا بدّ من نقل كلامهم حتى يتضح الحال قال ابن الحاجب فى مختصره الاستصحاب الاكثر كالمزنى و الصيرفى و الغزالى على صحّته و اكثر الحنفية على بطلانه كان نفيا اصليا او حكما شرعيّا مثل قول الشافعية فى الخارج الاجماع على انّه قبله متطهر و الاصل البقاء لنا ما تحقق و لم يظن معارض يستلزم ظنّ البقاء و ايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشكّ فى الزوجية ابتداء كالشكّ فى بقائها فى التحريم و الجواز و هو باطل و قد استصحب الاصل فيهما الى آخره قال الشارح و هو العضدى اقول معنى استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان و لم يظنّ عدمه و كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء و قد اختلف فى صحة الاستدلال به لافادته الظن و عدمها لعدم افادته اياه فاكثر المحققين كالمزنى و الصّيرفى و الغزالى على صحته و اكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعى و لا فرق عند من يرى صحته