إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٧٢
فلا يكون من قبيل قوله(ع)اذا كثر عليك السّهو فامض فى صلاتك قوله و من جهة استصحاب الاشتغال قد ذكرنا ان المراد بيوم الشكّ هو يوم الشك فى انه آخر شعبان او اول رمضان و ان ذكر قوله و افطر انما هو بالتبع فلا مسرح للاستصحاب المذكور و على تقدير التسليم لا يكون المورد من باب جريان الاشتغال لانّ الدوران فيه بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين فلا بد من الرجوع الى البراءة [١] ايضا و على تقدير الرجوع الى الاشتغال فلا بد من الرجوع الى قاعدته لا الاستصحاب لان الحكم للشكّ لا للمشكوك و منه يظهر عدم المعنى للرّجوع الى استصحاب البراءة فى موارد الشك فى التكليف فالاولى الرّجوع الى اصالة عدم دخول- شوال بناء على ان الشكّ فى الاصول العدمية من قبيل الشكّ فى الرافع على ما صرح به المصنف ره فى مواضع من هذا الكتاب لكن سيأتي من المصنّف ره عند نقل حجة القول التاسع الّذى اختاره المحقق ره التامل فى ذلك فانتظر مع ان الاستصحاب المذكور يكون من الاصول المثبتة الا ان يلتزم بخفاء الواسطة و الغرض ابداء ان ما ذكره المصنف فى المقام تكلفات مستغنى عنها مضافا الى دلالة قوله و لا تعتدّ بالشكّ فى حال من الحالات على حجية الاستصحاب مطلقا مضافا الى ما ذكرنا من ظهور التعليل و كون الرواية الصحيحة الاولى و الثانية فى مقام اعطاء الضابطة الكلية مضافا الى قوله ابدا
[ادلة الاقوال فى الاستصحاب ...]
قوله و فيه ان تلك الاصول قواعد لفظية اه مضافا الى عدم الحالة السابقة لها حتى يمكن كونها من الاستصحاب اللّهم الّا فى بعض الموارد النادرة و اما اصالة عدم المعارض فهى ترجع الى الاصول اللفظية الأخر ان كان المعارض المحتمل القرينة على المجازية او التخصيص او التقييد و ان كان المعارض المحتمل هو خبر آخر مباين للخبر التام الدلالة سليم السند مثلا فهى ليست اصلا لفظيا و لا يرجع الى الظهور اللفظى الّذى هو المنشأ فى حجية الاصول فى باب الالفاظ و الظاهر انه من الاستصحاب بالمعنى المعروف قوله و اما لرجوعها الى الشكّ فى الرافع بناء على رجوع الشكّ فى بقاء الاعدام الى الشكّ فى الرافع و سيجيء تفصيله قوله و منها ما ذكره المحقق فى المعارج اه هذا الدليل كما ترى مختص بالشكّ فى الرافع بل يفهم من استدلاله هذا حيث قال امّا ان المقتضى ثابت فلانا نتكلّم على هذا التقدير ان النزاع ليس الا فى الشكّ فى الرافع و العجب من المصنف القائل بكون الشكّ فى المقتضى ايضا محل النزاع او ان النزاع ينحصر فيه كيف ساق هذا فى مقام حجّية
[١] مع انه على تقدير كون المقام من الارتباطيين يكون مختار المصنّف فيهما الرجوع الى البراءة