إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٨٨٤
عبارة اخرى عن اصالة الفساد الّتى تتقدم عليها اصالة الصّحة نعم لو فرض آثار شرعيّة لصدور العقد عن غير بالغ غير الفساد الذى ليس اثره شرعا يترتب على اصالة عدم البلوغ المترتب عليها صدور العقد عن غير بالغ هذا مضافا الى انّ دليل اصالة الصّحة اخص من دليل الاستصحاب فيخصص به مع ان هذا كلّه على سبيل الفرض و التقدير و الّا فقد عرفت ان التحقيق ان اصالة الصّحة حجة من باب الامارة و الاستصحاب من باب التعبّد فلا مجال لتقدم الاستصحاب عليها ثم انّ هنا كلاما لبعضهم لا باس بذكره و هو ان الشكّ فى فساد العقد لا بدّ ان يكون ناشئا من الشكّ فى الموضوع مثل البلوغ و الرشد فى المتعاقدين او احدهما و كون العوضين او احدهما ملكا او طاهر او غير ذلك فاستصحاب عدم هذه الامور حاكم على استصحاب الفساد و ان توافق مؤدّاهما فلا مورد الاستصحاب الفساد حتى يفصل بينهما فى معارضتهما مع القاعدة قال قلت قد تسلم استصحاب الفساد عن الاستصحاب الموضوعى فينفرد لمعارضة القاعدة كما اذا اختلف الزوجان فى وقوع العقد فى الاحرام او فى الاحلال فبعد تعارض استصحاب عدم وقوعه فى كلّ من الاحرام و الاحلال بقى استصحاب الفساد معارضا للقاعدة قال هكذا ذكره بعض مشايخنا و فيه نظر لأن صحّة العقد مترتبة على عدم وقوعه فى حال الاحرام لا على وقوعه فى الاحلال لعدم كون ذلك شرطا فى صحّتها بل وقوعه فى حال الاحرام مانع منها فاصالة عدمه تكون حاكمة على اصالة الفساد لفرض عدم جريان اصالة عدم وقوعه فى حال الاحلال لعدم ترتب اثر شرعى عليه قلت فيه تامّل قال الاولى ان يمثل بما اذا اختلف الزّوج و المطلّقة الرجعيّة فادعى الرجوع قبل انقضاء العدة و ادعت وقوعه بعده فبعد تعارض اصالة عدم الرّجوع فى زمان العدّة و اصالة عدم انقضاء العدّة قبل الرّجوع تبقى اصالة الفساد معارضة مع القاعدة و فيه ان زمان العدّة معلوم على ما هو ظاهر فرضه و الاصل انما يجرى فى الطرف الآخر المجهول التاريخ لا فى معلوم التاريخ ايضا الا على التوهّم الّذى نقله المصنّف سابقا و رده قوله و اصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السّابقة على العقد يعنى الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر و بقاء الملك على ملك مالكه السّابق و وجوب الرد و تحريم التصرّف و امثال ذلك قوله و ان فرضنا انه يترتب عليه آثار أخر يعنى لو ترتب على صدور العقد عن غير بالغ آثار شرعيّة آخر تترتب عليه و اما الفساد فلا يترتب عليه لعدم كونه اثرا شرعيا له بل هو اثر شرعى لعدم صدور العقد عن بالغ كما عرفت ذلك فيما اوضحناه فى بعض الحواشى السابقة قوله لانّ عدم المسبّب يعنى عدم الصّحة قوله من آثار عدم السّبب يعنى من آثار عدم صدور العقد عن بالغ قوله لا من آثار سنده يعنى صدور العقد من غير بالغ قوله ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردد اه فاذا دلّ دليل و هو اصل الصّحة يدلّ على كون العقد المشكوك صادرا عن بالغ ترتفع الشكّ حكما و هو معنى الحكومة قوله بترتب الآثار المترتبة على البيع الصّادر من