إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٦٣
و يتبعه الحكم كما مر انتهى و لا يخفى ان تنزيل كلام المحقق على ما ذكره فى غاية البعد بل لا يحتمل مع ان ما تسلمه من جريان الاستصحاب فيما اذا كان الشك فى مصداق الغاية لا يجتمع مع ما ذهب اليه من عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرّافع وجودا او رفعا فالحق بناء على ما حققه المصنّف عدم جريان الاستصحاب الّا فى الشكّ فى الرافع و لا يجرى فى الشكّ فى المقتضى و يستثنى منه استصحاب الليل و النّهار من جهة الاجماع الذى ادعاه الأسترآبادي مع الاعتراف بعدم دخوله فى اخبار الاستصحاب قوله قبل مجيء الوقت اى الوقت الذى ينقضى فيه اقتضاء المقتضى و الاولى ان يقال قبل انقضاء الوقت قوله حجة القول العاشر و هو عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى و فى الشكّ فى الرافع ايضا اذا كان الشكّ فى رافعية الموجود و حجية اذا كان الشكّ فى وجود الرافع فقط قوله فانه استدلّ على نجاسة الماء اه نقل فى القوانين عن صاحب الذخيرة انه قال بعد نقل الاستدلال على نجاسة الماء المطلق الكر الّذى سلب اسم الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس بان الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الى ان يثبت الرافع لان اليقين لا ينقض الا باليقين و اذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع لان الكرّ المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به و يرد عليه ان التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل اه و الغرض من نقله ان نجاسة الماء الكرّ الّذى سلب عنه اسم الاطلاق من جهة انه ماء مضاف لاقى ما يحكم بنجاسته بالاستصحاب فلا بدّ ان يحكم بنجاسة الجميع و قد ذكر شيخنا ره فى مجلس البحث ان نجاسة الماء المضاف بسبب الاستصحاب و نجاسة الباقى من جهة الاجماع على ان للماءين الممتزجين حكم واحد و لا يخفى ضعفه بعد ما عرفت قوله بالاستصحاب اى استصحاب نجاسة الماء المضاف الّذى لاقى الكثير المطلق و سلب عنه اسم الاطلاق فيكون هو ايضا نجسا بالممازجة كما عرفت من كلامه قوله ثم ذكر الشك فى وجود الرافع و الشبهة فيه موضوعية كما اذا شكّ فى وجود حدث النوم منه مثلا بعد طهارته قوله و الشكّ فى رافعية الشيء من جهة اجمال اه و الشبهة فيه حكمية اذ منشأها اما اجمال النصّ او فقده او تعارض النصّين و ذكر اجمال النصّ انما هو على سبيل المثال و ذلك كالتيمّم بالحجر مع الشكّ فى شمول الصعيد له قوله و الشكّ فى كون الشيء مصداقا اه و الشبهة فيه موضوعيّة كالرطوبة المرددة بين البول و الوذى قوله و الشكّ فى كون الشيء رافعا مستقلا و الشبهة فيه حكمية كالخارج من غير السبيلين و كما لو شكّ فى كون المذى و القيء و الرّعاف مثلا رافع ايضا ام لا قوله انما يعقل فى القسم الاوّل و هو الشكّ فى وجود الرافع قوله دون غيره من الاقسام الثلاثة للشكّ فى الرافع قوله لان