إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٢٧
اليه كما هو ظاهر الثالث من جهة دلالة قوله و لا ينقض اليقين بالشكّ عليه مع قطع النظر عن كونه موردا للعلّة المنصوصة و غير ذلك و دلالته عليه يقرر بوجوه الاوّل من جهة كون المفرد المحلّى باللّام حقيقة فى الجنس كما ذهب اليه جمع من علماء الاصول و البيان بل- لعلّه المشهور و كونها للجنس يستلزم العموم هنا لأنّ عدم جواز نقض جنس اليقين بجنس الشكّ يستلزم عدم جواز نقض فرد من اليقين بفرد من الشكّ فما عن بعض الافاضل من ان الحمل على الجنس مخل بالمقصود لانه يفيد عدم جواز نقض بعض افراد اليقين ببعض افراد الشكّ الّا ان يدفع بقوله ابدا ليس على ما ينبغى الثانى من جهة وضع اللّام للاستغراق فى المفرد المحلّى على ما حكى عن الفاضل الرّضى و ابن الحاجب فى مختصره قال الاوّل على ما حكى عنه فى باب المعرفة كلّ اسم دخله اللّام ان لم يكن معه قرنية حالية او مقالية دالة على بعض غير معيّن مثل اشتر اللّحم و لا على البعض المعيّن فهى اللّام الّتى جيء بها للتعريف للفظى و الاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس فعلى هذا قوله(ع)الماء طاهر اى كل الماء طاهر بل قال فى المعالم انّ دلالة اللّام على الاستغراق و كونه من احد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم انتهى و ان كان فيه نظر ظاهر لا يخفى الثالث من جهة العموم الحكمى على طريقة الشيخ (قدس سره) و غيره ذكروا ذلك فى احلّ اللّه البيع و غيره الرّابع من جهة كون الكلام ظاهرا فى ترتب القياس بطريق الشكل الاوّل و من المعلوم ان الشرط فى نتاجه ايجاب الصّغرى و فعليّتها و كليّة الكبرى و يمكن ان يورد على الوجوه الاربعة المذكورة بوجوه يتعلق بعضها بجميعها و بعضها ببعضها الاوّل ان ذكر اليقين بالوضوء فى السّابق يعين كون اللّام للعهد و يمنع حملها على الجنس او الاستغراق فيكون مثل قوله تعالى إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ قال الشهيد الثّانى فى تمهيد القواعد اذ احتمل كون اللام للعهد او لغيره من الجنس و الاستغراق حملت على العهد لأصالة البراءة من الزائد و لان تقدمه قرينة مرشدة اليه و فى المعالم فى باب لا و امران المصدر المضاف يفيد العموم حيث لا عهد و فى القوانين و غيره ان الجمع مضاف و الجمع المحلّى باللّام يفيدان العموم حيث لا عهد الثانى انّه اذا كان اللام للعموم لا بدّ من ان يكون بعد ورود النّهى لنفى العموم لا لعموم النفى مثل لم اخذ كلّ الدّراهم