إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٨
الشرعيّة من الاحكام العقليّة و العرفيّة و العادية كيف و جميع التّنزيلات الشرعيّة سواء كانت تنزيلات امارية او تنزيلات اصليّة لا يثبت بها الّا الاحكام الشرعيّة الّا على وجه سلف فى بعض الحواشى السّابقة و سيصرّح المصنّف بهذا فلا تغتر بما يوهمه ظاهر العبارة فتقع فى الاشتباه قوله فتامل وجه التامل ان الموضوع بحسب المسامحة العرفية واحد و لو بنى على المداقة لاشكل الامر فى كثير من الاستصحابات المسلمة مثل استصحابى اليوم و الليلة و اشباههما قوله فاصل البراءة اظهر اه و لذا قد عمل به من لم يعمل بالاستصحاب مثل السيّد المرتضى و صاحب المعالم و غيرهما قوله و تعارض النصوص و كذلك فى موارد اجمال النصّ و لم يذكره لامكان ادراجه فى فقد النصّ لان النصّ المجمل بمنزلة العدم قوله و هى عند الاكثر ليست اه لكثرة الظنون الخاصّة عندهم بحيث تكون وافية بمعظم الاحكام بانضمام الادلّة العلميّة قوله فلا بدّ له من العمل بالظنّ الغير المنصوص اه اما مطلقا بناء على بطلان التبعيض فى الاحتياط و امّا بقدر ما يندفع به الحرج و يعمل فيما عداه على الاحتياط بناء على كون النتيجة تبعيض الاحتياط على ما سلكه المصنّف ره فى مبحث دليل الانسداد قوله و فيه ما لا يخفى لانّ محلّ النزاع مورد امكان الاحتياط و المورد المذكور ممّا لا يمكن فيه الاحتياط فهو خارج عن محلّ النزاع راسا
[احتج للقول الثانى و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالادلة الثالثة]
[فمن الكتاب طائفتان]
قوله و لا يرد ذلك على اهل الاحتياط فيه منع ظاهر فان الاخبارى يفتى بوجوب الاحتياط و يحكم بالمنع من الرّجوع الى الاباحة و هو ايضا قول بغير علم فما هو جوابهم فهو جوابنا فان قالوا بانا نفتى بالاحتياط لأدلّته نقول نحن نحكم بالبراءة لأدلتها قوله و لا تلقوا اه و هذه الآية اظهر فى الدلالة من الآيات السّابقة لإيمائها الى الاستحباب بسبب التعبير بحق تقاته و حق جهاده و قوله تعالى مَا اسْتَطَعْتُمْ* و قوله تعالى فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اه هذه الآية ظاهرة فى صورة انفتاح باب العلم و انّه مع الاختلاف فى المسألة لا بد من الرّجوع الى اللّه و الرّسول(ص)ليحصل العلم مثل قول المعصوم(ع)فارجه حتّى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام اه قوله مضافا الى النقض بشبهة الوجوب اه هذا النقض غير وارد على مثل آيات الاتقاء لظهور الاتقاء فى الشبهة التحريميّة كما لا يخفى نعم النقض بالشبهة الموضوعية فى محلّه قوله فنمنع منافات اه كما تسلّمه الخصم فى الشبهة الوجوبيّة و الشبهة التحريميّة الموضوعيّة قوله و اما عن آية التهلكة فبانّ اه يعنى ان النهى فيها للطلب الارشادى